فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1293

وأما في عقود المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه

ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج

ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه فهو فاسد

فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات

وإن صح فالنزاع في أمر لفظي ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء

وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء بالموت إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت

الصنف الخامس الحكم بالبطلان

وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة

وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا ونحوه

وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي

الصنف السادس العزيمة والرخصة

أما العزيمة ففي اللغة الرقية وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر ما ومنه قوله تعالى { فنسي ولم نجد له عزما } ( 20 ) طه 115 ) أي قصدا مؤكدا

ومنه سمي بعض الرسل ألو العزم لتأكد قصدهم في إظهار الحق

وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها

وأما الرخصة في اللغة بتسكين الخاء فعبارة عن التيسير والتسهيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت