فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1293

يدل على الموافقة لما سبق في مسائل الإجماع

سلمنا دلالة ذلك على الموافقة فيما تلقوه بالقبول وعملوا بموجبه أو مطلقا في كل خبر الأول مسلم

وذلك لان اتفاقهم عليه يدل على صحته قطعا نفيا للخطإ عن الإجماع

والثاني ممنوع

وعلى هذا فيمتنع الاستدلال بكل خبر لم يقبلوه

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون خبر الواحد حجة

لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بحجة

وبيانه من جهة المعقول والمنقول أما المنقول فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } ( 17 ) الإسراء 36 ) وقوله تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } ( 7 ) الأعراف 33 ) وقوله تعالى { إن يتبعون إلا الظن } ( 53 ) النجم 23 ) ذكر ذلك في معرض الذم والعمل بخبر الواحد عمل بغير علم وبالظن فكان ممتنعا

وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه توقف في خبر ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه و سلم عن اثنتين وهو قوله أقصرت الصلاة أم نسيت حتى أخبر أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فأتم وسجد للسهو وأما المعقول فمن وجوه

الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد إذا ظن صدقه في الفروع لجاز ذلك في الرسالة والأصول وهو ممتنع

الثاني أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت