فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1293

لا جائز أن يقال بالمضادة وإلا لما اجتمعا وقد اجتمعا

ولا جائز أن يكون مثلا لأن المتماثلات أضداد على ما عرف في الكلاميات

ولا جائز أن يكون خلافا وإلا جاز وجود أحدهما دون الآخر كما في العلم والإرادة ونحوهما ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر كما يوجد العلم بالشيء مع الكراهة المضادة لإرادته ويلزم من ذلك أنه إذا أمر بالحركة المضادة للسكون إذا كان النهي عن السكون مخالفا للأمر بالحركة أن يجتمع الأمر بالحركة والأمر بالسكون المضاد المنهي عنه وفيه الأمر بالضدين معا وهو ممتنع على ما وقع به الفرض

وإذا بطلت المغايرة تعين الاتحاد

وعلى هذا فالحركة عين ترك السكون وشغل الجوهر بحيز هو عين تفريغه لغيره وعين القرب من المشرق بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب فطلب أحدهما بعينه طلب الآخر لاتحاد المطلوب

والجواب عن السؤال الأول أنا لا نمنع من كون المباحات بل الواجبات المضادة المأمور بها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به لا في ذاتها كما نقول في فعل الصلاة في الدار المغصوبة فإنه في ذاته غير منهي عنه وإن كا ن منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك الغير كما سبق ذكره

ولا التفات إلى ما يهول به من خروج المباحات عن كونها مباحة فإن ذلك إنما يلزم إن لو قيل بكونها منهيا عنها في ذواتها

وأما إذا قيل بكونها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به فلا

قولهم إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن أضداده قلنا لا نسلم أن الآمر بالشيء عند كونه آمرا به يتصور أن يكون عافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من جهة الجملة وإن كان غافلا عن تفصيله

ونحن إنما نريد بقولنا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الأضداد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت