فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1293

أن يكون المأمور به قابلا للتكرار أو لا يكون قابلا له فإن لم يكن قابلا له كقوله صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة فإنه للتأكيد المحض وإن كان قابلا للتكرار فإن كانت العادة مما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده اسقني ماء اسقني ماء أو كان الثاني منهما معرفا كقوله أعط زيدا درهما أعط زيدا الدرهم فلا خلاف أيضا في كون الثاني مؤكدا للأول

وإنما الخلاف فيما لم تكن العادة مانعة من التكرار والثاني غير معرف كقوله صل ركعتين صل ركعتين

فقال القاضي عبد الجبار إن الثاني يفيد غير ما أفاده الأول ويلزم الإتيان بأربع ركعات مصيرا منه إلى أن الأمر الثاني لو انفرد أفاد اقتضاء الركعتين فكذلك إذا تقدمه أمر آخر لأن الاقتضاء لا يختلف

وخالفه أبو الحسين البصري بالذهاب إلى الوقف والتردد بين حمل الأمر الثاني على الوجوب أو التأكيد للأول والأظهر أنه إذا لم تكون العادة مانعة من التكرار ولا الثاني معرف أن مقتضى الثاني غير مقتضى الأول

وسواء قلنا إن مقتضى الأمر الوجوب أم الندب أم هو موقوف بين الوجوب والندب كما سبق لأنه لو كان مقتضيا عين ما اقتضاه الأول لكانت فائدته التأكيد ولو كان مقتضيا غير ما اقتضاه الأول لكانت فائدته التأسيس والتأسيس أصل والتأكيد فرع وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى

فإن قيل إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة النفي الأصلي ودليل براءة الذمة من القدر الزائد وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فهو معارض بما يلزم من التأكيد من مخالفة ظاهر الأمر فإنه إما أن يكون ظاهرا في الوجوب أو الندب أو هو متردد بينهما على وجه لا خروج له عنهما على اختلاف المذاهب وحمله على التأكيد خلاف ما هو الظاهر من الأمر

وإذا تعارض الترجيحان سلم لنا ما ذكرناه أولا

كيف وإنه يحتمل أن يكون للوجوب في نفس الأمر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب وتحصيل مقصود التأكيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت