فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1293

ولا يخفى أن تفويت مقصود التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى

وأما إن كان الأمر الثاني معطوفا على الأول فإن كان المأمور به مختلفا فلا نزاع أيضا في اقتضائهما للمأمورين أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن

وإن تماثلا فالمأمور به إن لم يقبل التكرار فالأمر الثاني للتأكيد من غير خلاف كقوله صم يوم الجمعة وصم يوم الجمعة وإن كان قابلا للتكرار فإن لم تكن العادة مانعة من التكرار ولا الثاني معرف فالحكم على ما تقدم فيما إذا لم يكن حرف عطف ويزيد ترجيح آخر وهو موافقة الظاهر من حروف العطف وذلك كقوله صل ركعتين وصل ركعتين

وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار أو كان الثاني معرفا كقوله اسقني ماء واسقني ماء وكقوله صل ركعتين وصل ركعتين فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع اللام المعرف أو مع منع العادة من التكرار ويبقى الأمر على ما ذكرنا فيما إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار

وقد عرف ما فيه

وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف كقوله اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لأن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار ولام التعريف ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت