فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1293

وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد فإن قيل نحن إنما ندعي ذلك فيما كان من الجنس لا في غيره

قلنا وإذا كان من الجنس فالاستثناء يدل على وجوب دخول ما استثني تحت المستثنى منه أو على صلاحيته للدخول تحته الأول ممنوع والثاني مسلم

ويدل على ذلك صحة استثناء كل واحد من آحاد الجنس من جموع القلة وهي ما يتناول العشرة فما دونها وهي أفعل نحو أفلس وأفعال نحو أصنام وأفعلة نحو أرغفة وفعلة نحو صبية مع أن آحاد الجنس غير واجبة الدخول تحت المستثنى منه والاستثناء من جمع السلامة إذا لم تدخله الألف واللام فإنه من جموع القلة بنص سيبويه

فإن قيل نحن إنما ندعي ذلك فيما يصح استثناء العدد الكثير والقليل منه واستثناء العدد الكثير وهو ما زاد على العشرة لا يصح من جمع القلة

قلنا فيلزم عليه استثناء ما لا يصح من جمع القلة

قلنا فيلزم عليه استثناء ما زاد على العشرة من الجمع المنكر فإنه يصح وإن كان كل واحد من المستثنيات غير واجب الدخول تحت الجمع المنكر بل ممكن الدخول

فإن قيل لو صح الاستثناء لإخراج ما يصح دخوله لا ما يجب دخوله لصح أن يقول القائل رأيت رجلا إلا زيدا لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل وهو غير صحيح

وأيضا فإن الاستثناء يدخل في الأعداد كقول القائل له علي عشرة دراهم إلا درهما وهو واجب الدخول

وأيضا فإن أهل اللغة قالوا بأن الاستثناء إخراج جزء من كل والجزء واجب الدخول في كله

قلنا أما الأول فلأن قوله رأيت رجلا لا يكون إلا معينا في نفس الأمر ضرورة وقوع الرؤية عليه وإن لم يكن معينا عند المستمع والمعين لا يصح الاستثناء منه إجماعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت