فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1293

قلنا وإن بين به مراده من لفظه لا يخرجه ذلك عن كونه تأكيدا لما أراده من العموم فإن لفظه صالح له

قولهم في الجمع المعرف إن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة المنكر قلنا متى إذا أريد به الاستغراق أو إذا لم يرد به ذلك الأول مسلم والثاني ممنوع ولا يلزم من كونه صالحا للاستغراق أن يكون متعينا له بل غايته أنه إذا قال رأيت رجالا من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع المعرف إلى الاستغراق

قولهم إنه يصح تأكيده بما يفيد الاستغراق قلنا ذلك يستدعي كون المؤكد صالحا للعموم والدلالة على العموم عند التأكيد ولا يدل على كونه بوضعه للعموم

قولهم في تعميم النكرة المنفية لو قال لا رجل في الدار فإنه يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما قلنا إنما عد كاذبا بذلك لأن قوله لا رجل في الدار إنما ينفي حقيقة رجل في الدار فإذا وجد رجل في الدار كان كاذبا ولا يلزم من ذلك العموم في طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام

قولهم إنه يحسن الاستثناء سبق جوابه

قولهم إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا قلنا سبق جوابه أيضا

قولهم لو لم يكن للعموم لما كان قول القائل لا إله إلا الله توحيدا قلنا وإن لم يكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم بها

وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم بها العموم فلا يكون قوله توحيدا وإن أراد ذلك كان توحيدا لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ بل من قرينة حال المتكم الدالة على إرادة التوحيد وعلى هذا يكون الحكم أيضا فيما إذا قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت