فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1293

قال أكرم بني تميم إن دخلوا داري فإن الشرط لم يخرج شيئا مما تناوله اللفظ من أعيان الأشخاص بل هو باق بحاله

وإنما أخرج حالا من الأحوال وهي حالة عدم دخول الدار بخلاف الاستثناء وغيره فلا يكون مجازا

سلمنا التجوز مطلقا لكن متى إذا كان المستبقى جمعا غير منحصر أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم

والجواب عن السؤال الأول أن البعض وإن كان من جنس الكل إلا أن اللفظ العام حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك لا في الجنس مطلقا ولهذا تعذر حمله على البعض وإن كان من الجنس إلا بقرينة باتفاق القائلين بالعموم ومعنى الاستغراق غير متحقق في المستبقى فلا يكون حقيقة فيه

قولم إن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص قلنا بانفراده أو مع المخصص الخارج الأول ممنوع والثاني مسلم

وعلى هذا فلا يلزم مع التخصيص أن يبقى حقيقة فيه كيف ويلزم عليه الواحد فإن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص فهو مجاز فيه بالاتفاق

وعن السؤال الثاني جوابان الأول أن ذلك مما يرفع جميع المجازات عن الكلام فإنه ما من مجاز إلا ويمكن أن يقال أنه مع القرينة حقيقة في مدلوله وبدون القرينة حقيقة في غيره

الثاني أنه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع اقترانه بالقرينة المخصصة له بالبعض استعمالا له في غير الحقيقة وصارفا له عن الحقيقة وهو خلاف إجماع القائلين بالعموم

وعن السؤال الثالث أن دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظي المتصل لا يخرج عن حقيقته وصورته بما اقترن به وإلا كان كل مقترن بشيء خارجا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت