فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1293

وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك

والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم ولو كان مسقطا للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل ولم يقل أحد بذلك

فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب وبيانه من ستة أوجه الأول أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير بل بيان القاعدة العامة لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة واللازم ممتنع

وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه

الثاني أنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء وقصد الجواب والابتداء متنافيان

الثالث أنه لو كان الخطاب مع السبب عاما لجاز إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد كما في غيره من الصور الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل وهو خلاف الإجماع

الرابع أنه لو لم يكن للسبب مدخل في التأثير لما نقله الراوي لعدم فائدته

الخامس أنه لو قال القائل لغيره تغدى عندي فقال لا والله لا تغديت فإنه وإن كان جوابا عاما فمقصور على سببه حتى إنه لا يحنث بغدائه عند غيره ولولا أن السبب يقتضي التخصيص لما كان كذلك

السادس أنه إذا كان السؤال خاصا فلو كان الجواب عاما لم يكن مطابقا للسؤال والأصل المطابقة لكون الزيادة عديمة التأثير فيما تعلق به غرض السائل

والجواب عن المعارضة الأولى أنها مبنية على وجوب رعاية الغرض والحكمة في أفعال الله وهو غير مسلم وإن كان ذلك مسلما لكن لا مانع من اختصاص إظهار الحكم عند وجود السبب لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت