فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1293

استثنى إلى لوط من أهل القرية واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك

وهذا ما أردنا ذكره من المقدمة

وأما المسائل فخمس المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما أو في حكم المتصل وهو ما لا يعد المتكلم به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأول عرفا وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة

ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهرا

وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظا لكن مع إضمار الاستثناء متصلا بالمسثنى منه ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالى

ولعله مذهب ابن عباس

وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله تعالى دون غيره

حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وروي فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحا لأرشد النبي صلى الله عليه و سلم إليه لكونه طريقا مخلصا للحالف عند تأمل الخير في البر وعدم الحنث لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما يقصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت