فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1293

ودينارا فإعطاء الأمرين متوقف على أحد الشرطين ومختل باختلالهما معا وسواء كان حصول الشرط دفعة أو لا دفعة بل شيئا فشيئا

ومن أحكامه أنه لا بد من اتصاله بالمشروط لما تقدم في الاستثناء وأنه يجوز تقديمه على المشروط وتأخيره وإن كان الوضع الطبيعي له إنما هو صدر الكلام والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما عليه في الوجود طبعا

ولو تعقب الشرط للجمل المتعاقبة فقد اتفق الشافعي وأبو حنيفة على عوده إلى جميعها خلافا لبعض النحاة في اعتقاده اختصاصه بالجملة التي تليه كانت متقدمة أو متأخرة

والكلام في الطرفين فعلى ما سبق في الاستثناء

والمختار كالمختار ولا يخفى وجهه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت