فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1293

وأما إن اتحد الشرط وتعدد المشروط فإما أن تكون المشروطات على الجمع أو على البدل فإن كانت على الجمع كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما وإن كانت على البدل كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما فالحكم كما لو اتحد المشروط

وأما إن تعدد الشرط واتحد المشروط فإما أن تكون الشروط على الجمع أو البدل فإن كان الأول فكقوله أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار والسوق فمقتضى ذلك توقف الإكرام على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما

وإن كان على البدل كقوله أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار فمقتضى ذلك توقف الإكرام على تحقق أحد الشرطين واختلاله عند اختلالهما جميعا

وأما إن تعدد الشرط والمشروط فإما أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو البدل أو الشرط على الجمع والمشروطات على البدل أو بالعكس فإن كان القسم الأول كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما ودينارا فالإعطاء متوقف على اجتماع الشرطين ومختل باختلالهما أو باختلال أحدهما

وإن كان القسم الثاني فكقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على تحقق أحد الشرطين واختلاله باختلال مجموع الأمرين

وإن كان القسم الثالث كقوله إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما أو دينارا فإعطاء أحد الأمرين متوقف على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما

وإن كان الرابع كقوله إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت