فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 1293

من الجانبين وما هو الصحيح منه في أبكار الأفكار فليلتمس

مسائل هذه القسمة مسألتان المسألة الأولى في أن بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا

فأثبته قوم ونفاه آخرون وقد فصل بعضهم بين ما هو ممكن الحصول وما ليس ممكنا

فاشترط ذلك في الممكن دون غيره

احتج الشارطون بأنه لو كان إطلاق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه صفة الضرب منه لما صح نفيه

ويصح أن يقال إنه في الحال ليس بضارب

ولقائل أن يقول صحة سلب الضاربية عنه في الحال إنما يلزم منه سلبها عنه مطلقا إذ لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم

وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم

فإن قيل قول القائل هذا ضارب لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال فإذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب

قلنا هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع

بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو أعم من حصول الضرب له في الحال

فالضارب أعم من الضارب في الحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت