فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1293

إعدام صفة وتجدد أخرى فكل إزالة هكذا لأن الإزالة على ما قيل هي الإعدام والإعدام يستلزم زوال الصفة وهي الوجود وتجدد أخرى وهي صفة العدم وهما صفتان متقابلتان مهما انتفت إحداهما تحققت الأخرى وإذا تساويا عموما وخصوصا فليس جعل اسم النسخ حقيقة في أحدهما أولى من الآخر

وإذا تعذر ترجيح أحد الأمرين مع صحة الإطلاق فيهما كان القول بالاشتراك أشبه اللهم إلا أن يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدل الصفة الوجودية بصفة وجودية فيكون النقل أخص

ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي

وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فقد اختلف فيه فقال أبو الحسين البصري هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وهو فاسد من وجهين الأول هو أن إزالة المثل إما أن تكون قبل وجود ذلك المثل أو بعد عدمه أو في حالة وجوده الأول محال فإن ما لم يوجد لا يقال إنه أزيل والثاني أيضا محال فإن إزالة ما عدم بعد وجوده ممتنع والثالث أيضا محال لأن الإزالة هي الإعدام وإعدام الشيء حال وجوده محال

الوجه الثاني أنه غير مانع إذ يدخل فيه إزالة مثل ما كان ثابتا من الأحكام العقلية قبل ورود الشرع بخطاب الشارع المتراخي على وجه لولا خطاب الشارع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت