فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 722

في ذلك أيضا المباني إذا كان فيها حجر مبنية -مثلا- أما إذا كان فيها زرع فلا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه، وكذلك بذره إذا كان فيها بذر، فهذا البذر على الذي بذره، وهو البائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري، كذلك أيضا يصح مع الجهل، يعني: ولو كان جزر مدفونا في الأرض، فإنه يعفى عنه، يعفى عن جهالته، فإذا اشترطه المشتري دخل في البيع.

أما إذا كان فيها شيء يجذ ويلقط مرارا مثل البرسيم؛ فأصوله للمشتري والجذة الظاهرة للبائع، وكذلك إذا كان يلقط إذا كان -مثلا- يلقط مرارا كالباذنجان والطماطم فهذه الجذة أو هذه اللقطة الموجودة التي قد نضجت للبائع يأخذها والباقي للمشتري الجذة يعني: مثل جذة البرسيم، واللقطة مثل لقطة الطماطم أو لقطة الباذنجان أو الكوسة -مثلا- أو البامية.

الأشياء التي تلقط إذا ظهرت، فإذا كانت ظاهرة فهي للبائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري لحديث"المسلمون على شروطهم"فتدخل في البيع بقية الباب مع باب السلم نقرؤه غدا إن شاء الله.

س: هذه سائلة تقول: إنها معلمة وراتبها ولله الحمد أكثر من راتب زوجها تقول: وإذا فإن زوجي لا يقدر على توفير ما نحتاجه فأنا -مثلا- عندما أريد السفر إلى مكة المكرمة، فإن زوجي لا يقدر براتبه أن يسافر معي، فإذا فأنا أساعده وأقول له: سوف أقرضك على أن تسافر -مثلا- أو نشتري أثاثا للبيت، وإذا قدرت عليه في الشهر المقبل ترده علي، فهل هذا يا شيخ يدخل في الحديث:"أي قرض جر نفعا فهو ربا؟"

ج: لا يدخل في ذلك أصل أن الزوجين كبيت واحد يتسامح فيما بينهما لا شك أنها تساعد زوجها وتعطيه وتقرضه ونحو ذلك ولا حرج في ذلك إذا قالت: أقرضك على أن تصحبني كمحرم لي يعني: أو -مثلا- أدفع الأجرة عنك أو ما أشبه ذلك، إذا كان لها دخل أكثر من دخل زوجها، وقد تراضيا على ذلك فلها أن تعطيه ولها أن تقرضه.

س: يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، نحن في هذا العصر قد انقرضت تلك الدنانير والجنيهات، وقد لا يعرف الكثير التعامل معها في هذا العصر، وقياسها على الريالات السعودية، ومثالها في العملات الحديثة، لماذا لا يكون هناك مؤلفات فيما نحن عليه الآن؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: كتب العلماء كثيرا فيما يتعلق بهذه العملات نشرات نشرت في مجلة البحوث، وكذلك أيضا في غيرها قد أكثروا إذا فذكروا يعني: ما جاء من الاختلاف، هل هي أسناد -مثلا- أو هي نقود قائمة مقام النقود فمن تتبعها وجدها.

س: أحسن الله إليكم،، هذا يقول: ما حكم استخراج شهادات الصوامع، لا من أجل الزراعة وإدخال الحبوب بواسطتها، ولكن من أجل بيعها على المزارعين أو شراء القمح من المزارعين بقيمة أقل وإدخالها إلى الصوامع.

ج: كل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه -مثلا- يتخذ لهذه شهادة، وهو لا يريد أن يزرع أو -مثلا- يراجع ويقول: أعطوني فإن عندي أرضا، وأريد أن أزرعها، ولا يريد ذلك يعتبر هذا كذبا، فلا يجوز ذلك إلا لمن عزم على الزراعة -مثلا- أو عنده ما يقدر به {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

س: هذا سائل كتب أربعة أسئلة ويقول: إن الرجا عرضها لأهميتها بالنسبة له ولغيره، يقول: لدي بعض المحلات التجارية أبيع فيها الملابس، ولدي بعض التساؤلات حول زكاة هذه المحلات.

أولا: هل أحصي البضاعة وما تحصل من أموال أم البضاعة فقط لإخراج الزكاة؟.

ج: لا شك أن من عنده أموال أنه يزكيها إذا حال الحول، وإذا كان تاجرا -مثلا- فإن ربح التجارة داخل في رأس المال، ولو لم يتم حول للربح أو للأرباح، فمثلا: إذا كان متجره فيه عند ابتدائه عشرة آلاف، وعنده أموال أخرى -مثلا- ودائع في البنك أو في بيته -مثلا- مقدارها عشرة آلاف، والعشرة التي اتجر بها لما تم سنة، وإذا هو قد ربح ـ في طوال ـ في أشهر السنة عشرة آلاف -مثلا- يزكي ثلاثين ألفا، العشرة التي هي عنده من قبل كرأس مال، والعشرة التي قد أودعها، والعشرة التي هي ربح يجمع هذا إلى هذا.

س: وسؤاله الآخر يقول: هل أحصي المال وقيمة البضاعة من أول السنة أم عند تمام الحول؟.

ج: عند تمام الحول يقدر السلعة بقيمتها الإجمالية إذا تم الحول، فيقدر كم قيمة ما عنده من الأكيال أو قيمة ما عنده من الأطوال أو قيمة ما عنده من الأغذية -مثلا- بسعرها الحالي ثم يخرج زكاتها.

س: أحسن الله إليك، السؤال الثالث يقول: هل أحصي قيمة البضاعة بحسب ما اشتريته أم بحسب ما أبيعه؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت