فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 722

أراد الأضحية في العشر، وحكم العقيقة، والفرق بين الغلام والجارية، ووقت ذبحها، وهذه أهم المباحث التي مرت بنا، عرضنا ما فيها من الخلاف، والآن نواصل القراءة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رحمه الله -تعالى-: كتاب الجهاد: هو فرض كفاية إلا إذا حضره، أو حصره، أو بلده عدو، أو كان النفير عاما، ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. وسن رباطه، وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما. وعلى الإمام منع مخذل، ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

الجهاد هو قتال الكفار: من العلماء من يجعله مع الحدود، كما فعل صاحب المغني وغيره كثير، ومنهم من يجعله مع العبادات، كما في المقنع وشروحه؛ وذلك لأنه عباده، وبعض العلماء جعلوه ركنا من أركان الإسلام، وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت فيه، الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد، والتي وردت في كيفيته، وفي العمل فيه كثيرة، ويدل على ذلك -أيضا- جهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يستقر في المدينة بعدما هاجر إلا وقتا يسيرا، ثم بدأ يقاتل.

بدأ يغزو، ويهاجم في كل سنة عدة غزوات إلى أن فتحت البلاد، ودان العباد بالإسلام. كان -أولا- منهيا عن القتال، ومأمورا بالاقتصار على البلاغ: إن عليك إلا البلاغ: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ} وكذلك كان منهيا عن بداءة أحد وقتال أحد إلا بعد أن يبدأ، فنزل عليه في أول الأمر {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (22) } {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ} {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) } وأشباه ذلك.

ولما قويت معنوية المسلمين أذن لهم إذنا {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} .

فأول الأمور ممنوعون، ثم بعد ذلك مأذون لهم، ثم في الحالة الثالثة أن يقاتلوا من بدأهم، ويكون القتال للدفاع {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ثم في حالة رابعة قتال كل الكفار، في قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} واستمر الأمر على قتال جميع المشركين، حتى يسلموا.

الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومعناه أنهم مأمورن بأن يقاتلوا في سبيل الله، فإذا قام به فرقة تكفي، فإنه يسقط الإثم عن الباقين.

متى يكون فرض عين؟

في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا حضر الصف.

الحالة الثانية: إذا استنفره الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت