فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 722

إليه، فهو مضار بى، يحرص على أن يفعل كل ما يضرني، لا شك أن هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه حتى يكون المسلمون إخوة متحابين في ذات الله.

الشروط نقرأها غدا، ونكمل بعدها -إن شاء الله-.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: فصل: والشروط في البيع ضربان: صحيح: كشرط رهن، وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا، أو مشترٍ نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.

وفاسد: يبطله، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.

وفاسد: لا يبطله، كشرط إلا خسارة، أو متى نفق، وإلا رده ونحو ذلك.

وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.

فصل: والخيار سبعة أقسام:

خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عُرْفا.

وخيار شرط، وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة.

وحرم حيلة، ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشترٍ، لكن يحرم.

ولا يصح تصرفٌ في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع، والخيار له.

وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره، لا لاستعجال.

وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية.

وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل رضا إلا في تصرية فثلاثة أيام.

وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته.

فإذا علم العيب خُيِّر بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن.

وإن تلف مبيع، أو أعتق ولده ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش، ويأخذ ثمنه.

وإن اختلفا عند من حدث فقول مشترٍ بيمينه.

وخيار تخيير ثمن، فمتى بان أكثره أو أنه اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع نصفه بقسطه، ولم يبين ذلك فلمشترٍ الخيار.

وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة، ولا بينة، أو لهما حلف بائع، ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم مشترٍ ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان، ويغرم مشتر قيمته.

وإن اختلفا في أجل أو شرط و نحوه، فقول نافٍ، أو عين مبيع، أو قدره فقول بائع.

ويثبت للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته.

فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.

ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشترٍ أو نائبه، ووعاؤه كيده، وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.

والإقالة فسخ تسن للنادم.

فصل: الربا نوعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت