فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 722

نصف، ونقسم فنقول: سهام الزوج ثلاثة، وسهام الأخوات أربعة أصبحت سبعة، عالت المسألة إلى سبعة، هذا معنى كونها عالت، فالزوج ها هنا ما حصل على النصف، ما حصل إلا على ثلاثة أسباع.

وكذلك لو كان عندنا أم، يعني: مع الأخوات أم، الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ السدس، ففي هذه الحالة تعول المسألة، فتعول إلى ثمانية، الأخوات لهن أربعة، والأم لها واحد، هذه خمسة، والزوج له ثلاثة، فهذه ثمانية، الزوج ها هنا ما حصل على النصف حصل على الربع، ونصف الربع على ثلاثة أثمان لماذا؟ لوجود العول، العول الذي هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة.

وكذلك البنت، وبنت الابن، والأخت، ونحوهم -أيضا- يدخل العول، ففي المسألة التي فيها بنت، أو بنات، أو نحوهن، فإذا كان عندنا -مثلا- بنت وزوج وأبوان، البنت لها النصف، ستة من اثني عشر، والأبوان لهما السدسان، هذه عشرة، والزوج له الربع، ما بقي عندنا إلا اثنان، عالت المسألة إلى ثلاثة عشر؛ لأن البنت أخذت النصف ستة، والأب السدس اثنان، والأم السدس اثنان، وبقي اثنان من اثني عشر، والزوج يطالب بالربع، والربع من اثني عشر ثلاثة، فنقسم المسألة إلى ثلاثة عشر؛ فيدخل النقص على الجميع، يعني: الأم ما أتاها إلا اثنان من ثلاثة عشر، وكذا الأب، والبنت أعطيناها النصف اسما لا حقيقة، وكذلك بقية أصحاب الفروض دخل عليهم النقص.

وكذلك بنت الابن -أيضا- تأخذ النصف، وتأخذ السدس متى تأخذ السدس؟ كما سيأتي تأخذه إذا كان هناك بنت، بنت واحدة فإنها تأخذ السدس، تارة يكون عائلا، وتارة يكون كاملا، وتارة تأخذه وحدها، وتارة تشارك فيه أخواتها.

ففي مسألتنا هذه إذا كان عندنا بنت ابن وأبوان وزوج، فإن بنت الابن تقوم مقام البنت، فلها النصف كاملا، ولكن دخل عليها العول، فإذا أعطيناها ستة من ثلاثة عشر، ودخل العول على من معها، فهذه أمثلة لحالاتهم، البقية -بقية أهل الفروض- نقرأهم غدا -إن شاء الله-.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى الله وصحبه أجمعين.

قال رحمه الله -تعالى-:"والثلثان فرض أربعة: البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر."

والثلث فرض اثنين: ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة، والأخوات لكن لها ثلث الباقي في العُمَرِيَّتَيْن، وهما أبوان وزوج أو زوجة.

والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن، أو عدد من الإخوة والأخوات، والجدة فأكثر مع تحاذٍ، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأبٍ مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم، والأب مع الولد أو ولد الابن، والجد كذلك.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

الثلثان سهمان من ثلاثة أسهم، جعلهما الله -تعالى- فرضا للبنتين فأكثر، وللأختين فأكثر في قوله -تعالى-: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} قال العلماء: معنى {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} أي: اثنتين فما فوق، هذا هو الصحيح؛ وذلك لأن الأختين لهما الثلثان -كما في آخر السورة-: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} يعني: الأختين؛ ولأن الأخت تأخذ النصف، وتأخذ الثلث مع أخيها، فالبنت كذلك بطريق الأولى إذا كانت تأخذ النصف وحدها، فإذا كانتا اثنتين تغيَّر إرثهما، وورثتا الثلثين، فتكون كلمة"فوق اثنتين"معناها: اثنتين فما فوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت