ج: الأصل أنه لا يجوز التعمد، أما إذا كان ناسيًا فالصلاة صحيحة، وإن تعمد ذلك لبيان الجواز فلا بأس، الأصل أن السورة بعد الفاتحة ليست واجبة.
يقول: سماحة الشيخ: أحسن الله إليكم.
س: أنا إمام مسجد، وقد قدر الله علي بخروج ورمٍ قرب فتحة الشرج، ينفتح هذا الورم، ويخرج منه دم من خارجه، وإذا قمت بضغطه فإنه يخرج منه قيح يسيل مع فتحة الشرج، وأرى أثر بعض الدماء والقيح وهي قليلة غالبًا في السراويل؛ فالسؤال: هل ترون أن أستمر في إمامة المسجد والحال هذه، أم أترك الإمامة. والله يرعاكم؟
ج: لك أن تستمر إذا كان يسيرًا، ولك أن تتعاهد نفسك قبل الدخول في الصلاة، وتنظف هذا الجرح، ولا حرج عليك إن شاء الله.
فضيلة الشيخ:
س: قول المؤلف: يجهر بها، أي: بآمين، إمام ومأموم معًا في جهرية، وغيرهما مما يجهر فيه؟
ج: في كل صلاة يجهر بها إمام ومأموم، المنفرد يخير، والذي يجهر فيهم في الصلوات الجهرية الأولتين من المغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، والجمعة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء، ونحوه.
يقول: فضيلة الشيخ:
س: هل يجوز إعطاء الأجرة للنساء اللاتي يضربن الدف في الإسلام في الزواجات؟
ج: الدف لا بأس أن الضرب به من السنة في الحديث:"أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف"فإذا لم يوجد من يحسن الضرب عليه إلا امرأة، وطلبت أجرة فلها ذلك.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب البيع وسائر المعاملات
ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: ـ
الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه، أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما، فلا يصح بما ينقطع به السعر.
وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلّا وخمرا صفقة واحدة صحَّ في نصيبه وعبده، والخل بقسطه، ولمشترٍ الخيار.
ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه.
وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه.
فصل: والشروط في البيع ضربان: