ج: إذا كان يمكن الوصول -وصولها إلى المكان قبل طلوع الشمس: انتظر، وأما إذا خشي أنها تطلع الشمس فإنه يصلي على حسب حاله، ويجتهد ويتحرى، ويسأل -يعني: الطيار مثلًا، أو الملاحين ونحوهم- يسألهم عن الوقت، وهم عندهم معرفة بذلك، يحتاط للعبادة.
يقول: أحسن الله إليكم.
س: بعض الناس يطوفون، وهم يحملون أولادهم الصغار على أكتافهم، وهؤلاء الأطفال يلبسون الحفائظ، وقد تكون فيها نجاسة، فما حكم طوافهم؟
ج: عليهم أن يتحققوا من نظافتها قبل دخول المسجد، عليهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالطفل أن ينظفوه ويطهروه، ثم يلبسوه حفيظة طاهرة، ثم يبدءوا في الطواف، والعادة أنه لا يخرج منه شيء في الوقت القريب، وإذا خرج شيء ولم يشعروا به فلا حرج.
يقول:
س: من أحس بخروج المني من الصلب ولم يخرج، ثم صلى ولم يغتسل لجهل، فهل يعيد الصلاة مع العلم أنها حصلت كثيرًا، وهل هذا الفعل يضر؟
ج: في الغالب أنه إذا انفصل من الصلب أنه يخرج، وإذا بقي -مثلًا- ساعة، أو نصف يوم فلا بد أن يخرج بعد ذلك، ولو أن يخرج سيلانًا مع البول، فهذا الذي يحس -مثلًا- بشهوة الغالب أنه لا ينتقل؛ لأن الذي ينتقل لا بد أن يخرج إذا تجاوز محله، فلا بد أن يخرج إما في الحال، وإما بعد ساعة، أو بعد ساعات يسيرة.
ننصحك بأن لا تكثر الظن، يعني: كلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنه انتقل، فإن هذا ليس بصحيح، ولا تكلف نفسك.
يقول:
س: ماذا يفعل من ظهر منه دم في صلاته، ومسحه بمنديل، ووضع المنديل في جيبه، هل صلاته صحيحه، وما حد الدم الكثير واليسير؟
ج: إذا كان يسيرًا فإنه يعف عنه نقطتين، ثلاث نقط، هذا يعفى عنه، أما إذا كان كثيرا فإنه يقطع الصلاة، ويجدد الوضوء، وينظف بدنه أو منديله.
يقول:
س: إنه معقب لدى إحدى المؤسسات، ويقوم بتجديد بعض الإقامات للعمال النصارى. فهل عمله هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان؟
ج: إذا كانوا يدفعون له أجرة، يعاونهم باٍلأجرة فلا بأس أن يأخذ منهم الأجرة، فهو أولى من أن يأخذها غيره من الفسقة أو الكفرة. معلوم أنه لا بد لهم من هذه الإقامات، وهذه الجوازات، وهذه الرخص وما أشبهها، فكونهم يبذلونها لمسلم أولى من كونه يأخذها كافر.
يقول:
س: ما حكم المداومة على الإطالة في كل الصلوات الجهرية. نرجو التوضيح؟
ج: الإطالة لا بأس بها، ولكن المداومة على ذلك بحيث يشق على المأمومين مشقة كثيرة لا يجوز.
يقول:
س: هل يصح للإمام -في وقتنا هذا- أن يقرأ بالمأمومين بسورة الأعراف في صلاة المغرب اتباعًا للسنة، وهل له -أحسن الله إليكم- أن يخبر الجماعة بأنه سيقرأ بهم سورة الأعراف؟
ج: إن فعل ذلك بعض المشائخ وبعض مشائخنا، وبعض زملائنا، وبعض تلامذتنا -أيضًا- اقتداء بالسنة، واتباعًا للأحاديث، ولكن لا يداوم على ذلك، فإذا فعلها مرة كفى ذلك، وينبه المأمومين.
يقول: أحسن الله إليكم.
س: ما حكم تعمد الإمام في القراءة سرًا في الصلوات الجهرية؟
ج: لا يجوز وإن كان ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأنهم ذكروا أن الجهر في الظهر لا يبطلها، والإسرار في المغرب لا يبطلها، ولكنه خلاف السنة، ولا يجوز تعمد ذلك.
وهذا يقول:
س: ما حكم ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، سواء كان ناسيًا، أو متعمدًا؟