مثاله: إذا قرأ في الركة الأولى، ثم بعد فراغه من القراءة خر ساجدا وترك ركنا، ترك ركنين، ترك الركوع وترك الرفع منه، سجد سجدتين بينهما جلسة، قام للركعة الثانية شرع في قراءتها، تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى ماذا يفعل؟.
الصحيح والمشروع أنه يلغي الأولى، ويجعل هذه هي الثانية، وقيل: إنه يركع من حينه ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يعده تكملة للأولى، يأتي بالركن الذي تركه وما بعده، إن فعل هذا، وإن فعل هذا يجوز، أما إذا ترك سجدة واحدة، يعني: سجد سجدة ثم قام، ثم تذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة، ماذا يفعل بعدما شرع في القراءة.
الصحيح أنه يجلس ثم يقول: رب اغفر لي ثم يسجد السجدة الثانية، ويكون بذلك كمل الركعة الأولى، ثم يقوم للثانية، وقيل: إنه يلغي الأولى إذا شرع في قراءة الثانية، ولعل الأرجح أنه يكمل الأولى، أما إذا وصل إلى الركن المتروك من الركعة الثانية، فإنه لا يعيد، مثاله: إذا نسي الركوع من الركعة الأولى سجد سجدتين بينهما جلسة، وقام للركعة الثانية وقرأ وركع، وفي الركوع تذكر أنه ما ركع في الأولى، فإن هذا الركوع يكون بدل الركعة الأولى بدل ركوعها، فيلغي الثانية، ويكون هذا تكميل للأولى أو يلغي الأولى، وتكون الثانية هي الأولى، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، يعني: قبل الشروع في القراءة، يأتي به وبما بعده.
يعني: -مثلا- إذا قام ثم تذكر أنه ما ركع، فإنه يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ويكون هذا تكملة، لا يقول أركع وتتم، يأتي به وبما بعده، يأتي به وبالرفع وبالسجدتين وبالجلسة بينهما. أما إذا تذكر بعد سلام، تذكر بعدما سلم أنه ترك ركوع ركعة لا يعد تلك الركعة، يعدها بطلت ويأتي بركعة كاملة.
أما إذا تذكر بعد السلام، تذكر بعدما سلم أنه ترك ركوع ركعة لا يعدّ تلك الركعة، يعدّها بطلت، ويأتي بركعة كاملة.
عندنا ترك التشهد الأول: إذا تركه ناسيا فله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائما، فيلزمه الرجوع ويأتي به، وعليه سجود سهو.
الحالة الثانية: أن يذكره بعدما استتم قائما، بعدما وقف قائما، وقبل أن يشرع، فيكره له الرجوع، يستمر في ركعته، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو، فإن رجع جاز ذلك، ومع ذلك لا يسقط عنه سجود السهو.
الحالة الثالثة: ألا يذكره إلا بعدما يبدأ في القراءة، ففي هذه الحال لا يجوز له الرجوع، يحرم عليه الرجوع، بل يستمر في قراءته فيكملها، وعليه السجود؛ لأنه ترك واجبين: الجلوس والتشهد، التشهد الأول والجلوس له، فإن رجع بعدما شرع في القراءة بطلت صلاته إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا.
يقول:"ويتبع المأموم الإمام"المأموم يتبع إمامه، يسبحون له، ولكن إذا استتم قائما فلا حاجة إلى التسبيح إلا من باب التذكير، وكذلك أيضا إذا شرع في القراءة، فلا يسبحون له، ويسجدون معه، يتبعونه في القيام، لا يجوز أن يخالفوه، إذا كان مثلا في الركعة الثالثة فلا يجوز أن تجلس أنت للتشهد، بل عليك أن تقوم وتتابع إمامك إذا لم يقبل التسبيح.
الحاصل أن السجود للسهو، يجب في هذه الحالات الثلاث مطلقا، يبني على اليقين، هو الأقل، من شك في عدد ركن أو في ركن أو عدد يبني على اليقين، اليقين يعني هو الأقل.
من شك في عدد الركعات، لا يدري أثلاث أم أربع؟ اليقين ثلاثة، والرابعة مشكوك فيها، يبني على أنها ثلاث.
كذلك مثلا من شك أسجد سجدتين أو سجدة واحدة؟ الواحدة يقين، والثانية مشكوك فيها، يبني على اليقين، يأتي بها، هذا سجود السهو على وجه الاختصاص.
فصل: آكد صلاة تطوع: كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول:"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،"