فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 722

فمعلوم أنه لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك قول: التحيات لله عمدا بطلت صلاته، فإذا تركه سهوا وجب عليه السجود، أما إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، فإنها لا تبطل، ولكن عليه سجود السهو، فإذا قرأ وهو جالس أو تشهد، وهو قائم، أو قال: رب اغفر لي، وهو قائم، أو قال: ربنا ولك الحمد، وهو جالس، أو قال: سبحان ربي الأعلى، وهو راكع، أو سبحان ربي العظيم، وهو ساجد أتى بسنة في غير محلها، مع أنها مشروعة، فإنه يسن له السجود، ولا يجب لأن هذا من جملة أذكار الصلاة، فلا يجب، ولا تبطل بتعمده، يعني: لو تعمد مثل هذا لا تبطل إذا أتى بقول مشروع في غير محله.

استثنى من ذلك السلام، فإن تعمده يبطل الصلاة، وتركه يوجب سجود السهو. يقول: ومباح، يعني: سجود السهو مباح لترك سنة، عرفنا أنه واجب وسنة ومباح، متى يكون واجبا إذا كان المتروك يبطل الصلاة عمدا، متى يكون سنة؟ إذا كان قولا مشروعا بغير محله، لا يبطل عمده الصلاة، متى يكون مباحا؟ إذا كان المتروك سُنة من السنن سهوا، كأن ترك رفع اليدين سهوا، مباح له أن يسجد -مثلا- أو ترك قراءة السورة في الظهر بعد الفاتحة، اقتصر على قراءة الفاتحة مباح، أو ترك قبض الشمال باليمين، والوضع على صدره سُنَّ، يعني: يباح له السجود، ولا يجب، متى يسجد للسهو؟ يقول: محله قبل السلام ندبا، يعني: كأنه يقول: الأفضل أن يكون قبل السلام؛ لأنه جزء من الصلاة ومتمم لها.

ولأنه يحصل به الخروج من الصلاة، السلام يحصل به الخروج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فلذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم، ذكر العلماء أنه يجوز فيه الحالتان، يجوز أن يكون كله قبل السلام، وأن يكون كله بعد السلام، وأن يكون أكثره قبل السلام، المشهور عند الإمام أحمد أنه كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات ذكرها صاحب عمدة الفقه: الأولى إذا سلم عن نقص، والثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والثالثة إذا ذكره بعد السلام، واعتمد في ذلك على الأدلة.

هاهنا ما ذكر إلا واحدة: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فبعده ندبا، لا وجوبا، يقول لو صلى الظهر -مثلا- ثلاثا، ثم سلم ثم ذُكِّر فقام فإنه إذا أتى بالركعة الرابعة سلم، ثم سجد ثم سلم ندبا، فإن جعله بعد السلام جاز، وإن جعله قبل السلام، فهو الأفضل، يعني: الأفضل أن يجعله بعد السلام، وكذلك إذا بنى الإمام على غالب ظنه، يعني: -مثلا- كان في آخر صلاته، شك، هل هي أربع أم ثلاث؟ وترجح عنده وغلب على ظنه أنها أربع يسلم ثم يسجد ثم يسلم.

وأما بقية الحالات، فإنه يكون كله كله قبل السلام؛ لأنه جزء من الصلاة، والذين قالوا: إنه إذا كان بزيادة فبعد السلام، لم يكن عندهم دليل الذين يقولون: إذا زاد في الصلاة، إذا زاد فيها ركعة أو زاد فيها جلوسا أو زاد فيها قياما أو زاد فيها قراءة، يسجدون بعد السلام، لم يوجد دليل يعتمدونه.

فالصحيح أن الأدلة على أنه بعد السلام في حالتين مذكورة في حديث ذي اليدين، وفي حديث أبي سعيد: إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت؛ لأنه متلاعب، إذا سلم قبل إتمامها سهوا ثم ذكرها قريبا أتم وسجد، يعني: سلم بعد ثلاث ركعات وانصرف، ثم تذكر أتم الركعة التي بقيت، ويسجد ويكون السجود - كما قلنا - بعد السلام، وأما إذا طالت المدة أو أحدث أو قهقه فإنها تبطل، القهقهة هي المبالغة في الضحك، إذا لم يتذكر -مثلا- الصلاة يعني: صلى ثلاث ركعات الظهر ولم يتذكر إلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، تذكر يعيدون الصلاة كلهم، وكذلك إذا لم يتذكر إلا بعدما أحدث، ولو بعد الصلاة بدقيقة أو نصف دقيقة، أو بعد السلام عن نقص ضحك ضحكا مبالغا فيه هو أو أحد المأمومين في هذه الحال تبطل الصلاة، القهقهة والحدث في صلب الصلاة يبطلها، أما إذا نفخ في الصلاة فإن بان حرفان بطلت الصلاة، يعني: كرر النفخ.

وكذلك إذا انتحب من غير خشية الله، يعني: بكى بكاء لم يحمله عليه خشية الله والرقة والخوف، ولكن لسبب عارض، ففي هذه الحال يعني: إذا بان حرفان بطلت، وكذلك إذا تنحنح من غير حاجة، وبان حرفان أما إذا تنحنح لحاجة فلا حرج.

يقول من ترك ركنا غير التحريمة، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءته مكانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت