فالسنن بقية الأفعال، فمنها: -مثلا- رفع اليدين، وكذلك وضعهما على الصدر، ورفعهما أيضا عند الركوع، ووضعهما على الركبتين، وكذلك -أيضا- وضعهما حيال منكبيه، أو حيال رأسه إذا سجد، وكذلك أيضا جمع أصابعه عند الرفع وتفريقها عند الركوع، واستقبال القبلة بها في السجود، والمجافاة هذه من السنن، وكذلك أيضا من السنن الاستفتاح والاستعاذة، والبسملة.
هذا القول الصحيح خلافا للشافعية، والتأمين، قول: آمين، وكذلك ما زاد عن واحدة في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة، يعتبر من السنن، وكذلك من السنن أيضا الجهر والإخفات، الجهر في المغرب والإسرار في الظهر ونحوه، من السنن، وإذا عرفنا ذلك نعرف أن الأركان والشروط لا تَسْقُط، لا سهوا ولا جهلا، وأن الواجب يسقط سهوا وجهلا، ولكن يجبر بالسجود.
فصل: ويشرع سجود السهو، بزيادة ونقص وشك، لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسُنَّة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سُنَّة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة، فأكثر بعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها، وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود، فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام، فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وقرأ إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد.
بعد ذلك ذكر سجود السهو متى يُشْرَع؟.
في ثلاث حالات: في زيادة أو نقص أو شك، إذا زاد في الصلاة أو نَقَص أو شَكَّ، فإنه يسجد للسهو، فمثال الزيادة: لو ركع ركوعين كصلاة الكسوف، يعني: ركع ثم رفع، وظن أنه ما ركع، ثم ركع، اعتبر زاد، ويسجد للسهو، وكذلك لو سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة، اعتبر زاد، وكذا لو صلى خمسا في الظهر أو أربعا في المغرب، أو ثلاثا في الفجر اعتبر زاد ويسجد، وكذا في زيادة الحركات، -مثلا- إذا زاد حركة من جنس حركات الصلاة، إذا كانت من الحركات الواجبة -مثلا- كأن كرر الرفع أو كرر الجلسة بين السجدتين، أما إذا زاد في الركن سهوا، فإنه لا يعد زيادة.
ولو -مثلا- أنه جلس بين السجدتين، وظن أنه في التشهد فتشهد، أتى بالتشهد إلى قبيل آخره ثم تذكر أنها بين سجدتين فقال: رب اغفر لي ثم سجد فهل يسجد؟ في هذه الحال في الصحيح أنه لا يسجد لأنه ما أتى بشيء زائد وإنما أتى بالتشهد في غير محله ثم تراجع، وكذلك -مثلا- لو رفع من الركوع، وقرأ الفاتحة، وظن أنه في القيام ثم تذكر وقال: ربنا ولك الحمد فهل يسجد؟ من الصحيح أيضا أنه لا يسجد، لأن هذه زيادة في محلها.
والنقص: إذا -مثلا- لم يسجد إلا سجدة في ركعة من الركعات، أو كذلك لم يرفع بعد الركوع سجد ثم ركع، فلما قال: سبحان ربي العظيم خر ساجدا، ترك الرفع ترك ركنا، كذلك أيضا إذا نقص -مثلا- من الصلوات بأن صلى الظهر ثلاثا أو المغرب اثنتين أو الفجر واحدا نقص منها ركعة، فإنه يسجد كذلك الشك، إذا شك في ركن كتركه، إذا شك -مثلا- في الفاتحة ما قرأها يحتمل أنه قرأها مرتين، ويسجد أو شك -مثلا- في السجود هل سجد سجدة أو سجدتين؟ فيعدها سجدة، ثم أتى بالسجدة أو -مثلا- شك في واجب، شك هل جلس في التشهد الأول أم لا؟ فعليه سجود السهو، شك هل قال: سبحان ربي العظيم أم لا؟ يسجد للسهو وهكذا.
أما العمد فيبطل الصلاة إذا تعمد -مثلا- زيادة ركعة أو نقص ركن، أو تعمد قيام في حالة قعود، أو تعمد قعود في حالة قيام، أو تعمد الإتيان بشيء في غير محله، كأن تعمد أن يقول: رب اغفر لي، وهو رافع جعل رب اغفر لي مكان ربنا ولك الحمد، أو تعمد قول: سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع أو ربنا ولك الحمد بين السجدتين أو التشهد -مثلا- كقول: التحيات لله بين السجدتين متعمدا، فإن العمد يبطل الصلاة، فإذا حصل السهو بزيادة أو نقص أو شك وجب عليه السجود لما تبطل بتعمده، سجود السهو واجب لكل شيء يبطل عمده الصلاة.