ودليلها قصة بني النضير لما أجلاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لهم ديون على الأنصار مؤجلة ما تحل إلا بعد خمسة أشهر أو عشرة أشهر فقالوا: كيف تخرجنا ولنا أموال وديون، فقالوا لهم: أسقطوا وتعجلوا، فمن كان دينه مثلا مائة يسقط ربعه أو خمسه ويأخذ الباقي.
أحسن الله إليكم وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول:
س: أخ من الإمارات يقول: ما القول: إن الأطباء يقررون أن الحمل لا يزيد عن سنة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: كأنهم يعتبرون الحمل الذي يعتريه ما يعتريه، ولا شك أن الزيادة على سنة أو على تسعة أشهر سببها مرض يعرض للجنين، وبمرضه يتوقف عن الغذاء ولا ينمو فتزيد مدة الحمل، تصل إلى -آخر شيء- إلى أربع سنين.
وهذا يقول:
س: شخص عليه كفارة قتل خطأ، فجمعنا له مبلغ العتق وأخبرناه به فهل يجوز لنا دفعه لمن يقوم بالعتق أم لا بد أن يقوم هو بذلك؟
ج: لا بد أن يخبروه، يقولون: أنت عليك عتق عن هذا القتل، وقد جمعنا لك هذا المال؛ لأنك لا تقدر على أن تعتق من مالك، وهذا المال أصبح ملكا لك، فإما أن تأخذه وترسله إلى من يشتري الرقبة وتوكل، وإما أن توكلنا ونحن نرسله، فله الخيار بين أن يوكله وبين أن يأخذه هو ويرسله، أو يذهب ويشتري به.
أحسن الله إليكم، وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، وشرط لوطء كونها يُوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد.
ولخلوة مطاوعته، وعلمه بها، ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقا.
والمعتدات ست: الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمةٌ أمَ ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين.
ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
الثانية: المتوفى عنها بلا حمل، فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، وأمة نصفها، ومبعضة بالحساب، وتعتد مَن أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق.
الثالثة: ذات الحيض كالمفارقة في الحياة، فتعتد حرة، ومبعضة بثلاث حيضات، وأمة بحيضتين.
الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر، وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب.
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، وتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود، فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها، وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدئة أو ناسية كآيسة.
السادسة: امرأة مفقود، تتربص ولو أمة أربع سنين، إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، وتسعين منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة، وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة.
وعدة من وُطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتُستبرَأ بحيضة، وإن وُطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت بثان.
ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغّب في النظر إليها.
ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، ولها الخروج لحاجتها نهارًا.