س: في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [1] من المتبادر بالذهن أن معنى يطيقونه أي يستطيعونه، فكيف يكون معنى الآية؟ أرجو التفصيل، وجزاكم الله خيرا.
ج: يقول العلماء: إنها خاصة بمن يطيقه مع مشقة كالكبير والمريض ونحوه، يطيقه ولكن مع مشقة، ومنهم من يقول: إنها منسوخة، وإن الرخصة كانت في أول الإسلام، نسخت بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [2] .
أحسن الله إليكم هذا يقول:
س: من صلى على ميت وكبر ثلاث تكبيرات فقط فهل تجزئ صلاته، وما موقف المأمومين؟
ج: غير صحيح إنه لا بد من ... أقل تقدير أربع، ولكن إذا سلم فللمأمومين أن يكبروا الرابعة ولو بعدما سلم الإمام.
أحسن الله إليكم يقول:
س: من صلى بآية واحدة فقسمها في ركعتين كآية الدَّين لطولها ما موقف المأموم؟
ج: لعله يصح، فآية الدَّين لطولها والأولى أن يجعلها في ركعة، وكذلك آية الكرسي يقرؤها في ركعة فتجزئ، هذا المنصوص عليه، أنها تكون طويلة. قلنا: إنه يجزئ إذا قسم الآية الطويلة في ركعتين، ولكن الأولى أن تكون في ركعة.
أحسن الله إليكم. يقول:
س: هل يجوز في الكفارة الجمع بين الإطعام والكسوة -في كفارة اليمين؟
ج: يجوز ذلك لو أطعم خمسة وكسا خمسة فصدق عليه أنه أطعم وكسا.
أحسن الله إليكم، يقول:
س: هل يُجزئ في كفارة اليمين إطعام التمر؟.
ج: إذا كان هو قوت أهله، إذا كان أهله أكثر أكلهم التمر، يجعل نحو غذاء الوجبات أجزأ، وإلا فلا يجزئ إلا من أوسط ما يطعم أهله.
وهذا سؤال عرض قبل ذلك، ولكن الأخت السائلة تصر على عرضه مرة أخرى، تقول:
س: امرأة قال لها زوجها: إذا رآك أحد من الرجال فأنت طالق، وفجأة فتح أحد الأبواب وكان هناك رجل، ولا تدري هل رآها أم لا، مع العلم أنها مطلقة قبل هذه الحالة طلقتين، ولم تخبر زوجها بما حدث، وتقول: إنها لو أخبرته بما حدث لطلقها الطلقة الثالثة فعلا، فهل تخبره حتى تعرف نيته هل كان يريد طلاقها حقا أم تهديدها؟
وما وضعها مع العلم أنها قد تطلق فعلا إذا عرف ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يقع هذا؛ حيث إنها في شك! هل رآها أم لم يرها؟ الأصل هذا عدم الرؤية، فلا يضرها هذا الشيء المشكوك فيه.
ومع ذلك الأولى أن تسأل وتقول: هل أنت تريد طلاقي أو تريد تهديدي، فإذا قال: أنا ما أريد الطلاق ولكن أريد أن أزجرك وأنهاك عن أن تبرزي للرجال، فعند ذلك تخبره بأن عليه أن يكفر كفارة يمين حتى تنحل ولا يقع الطلاق فيما يستقبل.
أحسن الله إليكم، وهذا سؤال عبر الشبكة يقول:
س: من كان عليه دَين إلى أجل فقال له صاحب الدَّين: أعطني نصفه وأسامحك في الباقي، فهل له ذلك؟
ج: يجوز ذلك ويكون هذا إسقاطا، سيما إذا كان الدين مؤجلا وطلبه قبل حلول الأجل، وتسمى مسألة: أسْقِط وتعجّل.
(1) - سورة البقرة آية: 184.
(2) - سورة البقرة آية: 185.