فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 722

وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول:

س: شخص عليه كفارة القتل الخطأ، فجمعنا له مبلغ العتق، وأخبرناه به. فهل يجوز لنا دفعه لمن يقوم بالعتق أم لا بد أن يقوم هو بذلك؟

ج: يجوز، ولكن لا بد أن يأذن لكم؛ فيقول: حيث إنكم جمعتم هذا المال وأهديتموه لي وأصبح ملكا لي، فقد وكلتكم ترسلونه إلى من يعتق عني، فإذا أرسلتموه وسلمتموه لمن يعتق عنه صح ذلك، وأما أن تجمعوا وترسلوا وأنتم ما أخبرتموه فلا يكفيه.

أحسن الله إليكم، وهذا سؤال أيضا من الشبكة:

س: أخ من الإمارات يقول: هل قول المصنف: البيع باطل؛ لأنها أم ولد، وعند الجمهور لا يصح بيعها؟

ج: البيع باطل؛ وذلك لأنها أم ولد، أصبحت أم ولد؛ لأنه باعها وهي حامل، فالبيع يعتبر باطلا وبيع أم الولد عند جمهور العلماء لا يصح، وإن كان خلافا في أول الإسلام عند بعض الصحابة، والصحيح عدم بيع أمهات الأولاد.

أحسن الله إليكم وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول:

س: هل الذي يسمع الدرس عن طريق شبكة الإنترنت له فضل مجلس الذكر؟

ج: له ذلك إن شاء الله؛ ذلك لأنه حبس نفسه على هذا السماع وعلى هذا الإنصات؛ ولأنه أيضا يستفيد ويتعلم ويضيف إلى علومه علوما أخرى، فله فضل مجلس العلم.

أحسن الله إليكم، هذا أحد الحضور يقول:

س: إذا قال الرجل لزوجته: أنت حرام علي كشعر أمي وهو يريد ظهارها، فهل تعتبر نيته في هذه الحال؟

ج: إذا قال: أنت عليّ حرام، فهذا ظهار، وقوله: كشعر أمي يعتبر هذا لغوا.

أما إذا لم يقل: حرام، بل قال: أنت علي كشعر أمي، فلا يكون هذا ظهارا، يكفى في الظهار قوله: أنت علي حرام.

أحسن الله إليكم وهذا يقول:

س: ما قولكم في رجل ظاهر امرأته، ثم طلق فورا وراجعها، فهل عليه الكفارة؟ أفتونا ما جرى؟.

ج: إذا طلقها فقد انحل ذلك اليمين، ولكن ذكر العلماء أنه إذا راجعها في العدة رجعت اليمين، رجع الظهار، فيحرم عليه أن يجامعها حتى يكفر.

وأما إذا بانت منه ثم نكحها بنكاح جديد، فيظهر أنه لا يلزمه كفارة، مثاله -مثال الأول-: لو قال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: أنت طالق، ثم خرجت وبعد عشرة أيام راجعها، رجعت إلى عصمته، لا يطؤها إلا بعد الكفارة.

ومثال الحالة الثانية: إذا قال: أنت علي كظهر أمي ثم قال: أنت طالق، ثم تركها وانتهت عدتها، مضى عليها سنة أو نصف سنة ثم تراضيا ونكحها نكاحا جديدا، من العلماء من يقول: تعود تلك المسألة التي هي الظهار، فيلزمه أن يكفر، ومنهم من يقول- ويمكن أنه الأقرب-: إن النكاح الجديد يصيرها امرأة جديدة، فلا يلزمه كفارة.

أحسن الله إليكم يقول:

س: هل إذا قال الشخص: عليّ ألا أدخل هذا المنزل، أو لا أفعل كذا بدون لفظ يحرم علي، أو حلف أو قال: عليّ ألا أجامع زوجتي، فهل يكون ذلك حلفا؟

ج: يكون حلفا؛ وذلك لأنه التزام، ويسمى هذا التزام النذر، ألزم نفسه بذلك، فعليه كفارة اليمين إذا قال: علي ألا أدخل، أو لله علي أن لا أدخل هذا البيت، أو ألا أركب هذه السيارة أو ألا أكلم فلانا، يسمى هذا نذرا، فيه كفارة اليمين.

وهذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة يقول:

س: ما حكم زراعة الشعر؟

ج: إذا كان الرأس أصلع ليس فيه شعر أصلا يمكن إذا كان الشعر زراعته ممكنة، وأما إذا كان الشعر موجودا وقالوا: سوف نحلقه ونزرع بدله، أو قالوا: سوف نرسله بغيره، فهذا حرام، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة، وهي التي تصل شعرها بغيره.

أحسن الله إليكم. يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت