فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 722

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال -رحمه الله تعالى-: فصل: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه، وإن نزل فقط ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبته إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقًا.

وإن قالت: هي ذلك، وكذبها فهي زوجته حكمًا، ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية، وبشهادة عدل مطلقا.

باب النفقات وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، ويفرض لموسرة على موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد، وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه، ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبسه مثلها، وينام ويجلس عليه.

ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مئونة نظافتها، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، وتجب لرجعية وبائن حامل، لا لمتوفى عنها، ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلًا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلًا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت.

ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتًا رجع عليها وارث، ومن تسلَّم ما يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه.

ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة، وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فله الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقًا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضاع جاء ذكره في القرآن.

قال الله -تعالى- في المحرمات: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [1] نص الله على تحريم اثنتين. الأم من الرضاعة، ويدخل فيها الجدة أم الأم والجدة أم الأب، فكل منهنَّ تكون أمًا من الرضاعة.

{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [2] يدخل فيها الأخت بنت الأب من الرضاعة، وكذلك بنت الأم وأخت الأب وأخت الأم كلاهما تدخل في كونها في اسم الأخت، ثم جاء الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولهذا شرح هذا الحديث ابن رجب لما شرح الأربعين النووية، أضاف إليها ثمانية أحاديث من جملتها هذا الحديث؛ لأنه مجمل يدخل تحته أحاديث كثيرة أو صور كثيرة."يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"قرابة الرجل قسمان: النسب والصهر. قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [3] أخبر بأنه خلق الإنسان من الماء، وأخبر بأنه جعله قسمين أو نوعين، أي جعل القرابة نوعين: قرابة نسب وقرابة صهر، فالنسب هم الآباء والأجداد والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات.

(1) - سورة النساء آية: 23.

(2) - سورة النساء آية: 23.

(3) - سورة الفرقان آية: 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت