س: رجل تزوج من خارج هذه البلاد منذ ثمان سنين، ومنذ سنة طلب من زوجته السفر معه إلى هذه البلاد فرفضت، مع أنه قد شرط عليها السفر، وله منها ابنان يرسل لهما النفقة شهريًا. ويسأل: هل تلزمه النفقة على زوجته، بالرغم من أنها رفضت السفر معه؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج: يرجع إلى الشروط فإن كان قد أشترط عليها أنها تأتي معه إلى بلده الذي هو في هذه البلاد فامتنعت سقطت نفقتها وأما نفقة أولاده فلا تسقط حيث ما كانوا وأما إذا كان ما شرط إذا كان ما شرط أو هي التي اشترطت أنها تبقى تزوجته بشرط أنه لا يخرجها من بلدها فلها شرطها وليس له والحال هذه أن يلزمها بأن تأتي معه إلا برضاها وإذا امتنعت وهي قد اشترطت أنها تبقى في بلادها ففي هذه الحال عليه نفقتها.
أحسن الله إليكم. يقول:
س: لدي سهم في أحد الشركات، وهي تساوي الآن ستين ألف ريال، فجاء شخص وقال:"بعنيها بمائة ألف إلى سنتين"، علمًا بأنه ما شراها إلا لقصد بيعها وأخذ ثمنها. فهل هذا من الربا؟
ج: لا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها، ورد أنه - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ"ففي هذه الحال، هذا السهم دين؛ لأنه في شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين (بثمن مؤجل) ، فيكون بيع دين بدين، أي: غائب بغائب، فلا يجوز للعمل بهذا الحديث:"نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".
أما إذا حضر أحد الثمنين -فلا مانع إذا بعته بثمن نقد، قلت:"أنا أملك في هذه الشركة سهمًا، أو مثلًا مائة سهم، يعني جزء معلوم منها: كواحد في الألف، أو واحد في مائة الألف، أو اثنين من ألف ألف، ثم اتفقتم على الثمن، أنه ينقده لك وتحيله على الشركة، وينزل منزلتك في استحقاق الأرباح، يجوز ذلك إذا سلم الثمن."
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ:
س: أشكل علي فهم قولكم:"وهذا ما عليه الفتوى". فلم أعرف ما هو المقصود بهذه الكلمة؟
ج: في مسألة الجد والإخوة، فقهاء المذهب الحنبلي يورثون الإخوة مع الجد، وكذلك فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية، يورثون الجد مع الإخوة، ولكن اللجنة الدائمة، وهيئة كبار العلماء اختاروا القول الثاني: أن الجد يسقط الإخوة؛ فصارت الفتوى على أنهم لا يرثون معه، وكذلك المسائل التي فيها خلاف.
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ:
س: ما رأيكم -حفظكم الله- في القاعدة الأصولية:"الشروع في النوافل يصيرها فرائض"؟
ج: ما أظنها صحيحة. هذه القاعدة على الإطلاق، إلا في الحج أو العمرة، إذا شرع في الحج أو العمرة فإنها تصير فريضة يلزمها الإتمام؛ لقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فلا يجوز له إبطالها.
وأما إذا شرع في صيام تطوع -فيجوز له أن يقطع صومه، ورد في الحديث:"المتطوع أمير نفسه"فله أن يفطر إذا -مثلًا- عرض له عارض، له أن يفطر، وكذلك -أيضا- الصلاة على الصحيح، إذا شرع فيها وعرض له عارض - فله أن يقطعها، كما لو أقيمت الصلاة وخاف أن تفوته ركعة أو نحو ذلك -فله أن يقطعها، وأما إذا رجا أنه يتمها فلا يقطعها لقوله: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) } .
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ:
س: ما صحة حديث:"أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له"وهل الخال يرث؟
ج: مشهور حديث:"الخال وارث من لا وارث له"وأما أول الحديث فليس بصحيح، إنما فيه أنه-صلى الله عليه وسلم- قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا فعلىّ وإلىّ، ومن ترك مالًا فلورثته"فحديث:"الخال وارث من ولا وارث له"هذا حديث مشهور، يعمل به كثير من العلماء، ولم يعمل به آخرون كالشافعية؛ لأنه ما ثبت عندهم.
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ:
س: عندنا في بلادنا يطلب من الشركات التي عندها بضاعة كبيرة، أن تستأجر مخازن. والسؤال يقول: يأتي مندوب الشركة ويطلب، يعني يأتي مندوب الشركة التي تريد استئجار المحل، ويطلب ورقة من مكتب العقار فقط،