فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1037

يقول الله عز وجل في سورة البقرة: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} .

فجعل زوج المسلمة لابد و ان يكون مسلما مثلها .... ثم بعد ذلك حدد صفات هذا الزوج المقبول للمسلمة . يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) . تحقيق الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 270 في صحيح الجامع هذه صفات الزوج الذى ارتضاه الاسلام للمرأة .... فهو مسلم ... و هو ملتزم بدينه ... و هو متين الخلق .

فلكأن الاسلام اب حنون للمرأة يحنو عليها و هو يختار لها زوجا يعينها في دينها و دنياها .

فماذا عن اعداء الاسلام ؟؟ لقد جعل اعداء الاسلام كما اسلفنا من قبل المرأة حيوانا يباع و يشترى ... فهم يتاجرون بعرضها ... و هم يدفعون بها الى فرش اعدائهم لتحقيق مصالحهم و اهوائهم ... و على هذا فقد كان طبيعيا ان يتركوا تلك المراة نهبا لكل طامع و فاسق و كافر .

اقرأوا موقف بولس من الزوج الكافر للمرأة المؤمنة: كورنثوس 7:13 والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه.

وهكذا يترك بولس القديس المرأة المؤمنة تحت وصاية زوجها و لو كان كافرا ... فالامر يرجع لرغبة هذا الزوج ... ان اراد ان يحبسها على نفسه فواجب المراة ان تطيعه ...!! و ان لم يكن له غرض منها فليلقيها في الطريق ...!!!

و هكذا تردت المرأة في نظر كتاب ( الكتاب المقدس ) الى هاوية لم تتردى اليها حتى الحيوانات....!!! و السؤال: هل كفل الاسلام للمراة حق رفض او قبول الزوج المتقدم لها ؟؟؟

يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: (آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها. وإذن البكر صمتها) تحقيق الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 13 في صحيح الجامع .

و يقول صلى الله عليه و سلم: «لاَ تُنْكَحُ الأَيّمُ حَتّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 2942 في صحيح الجامع

(نقلا عن موقع شبكة بن مريم الإسلامية ركن شبهات وردود )

الشبهة الرابعة:-

الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام

من الشائع جدًا عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة في الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهًا ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف) .

ولكن لم ينته الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعًا وقانونًا بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضًا , أى فأخته تشاركه أيضًا في النقود التى قسمها الله له ( في الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان في الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضًا بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم في الحالات المختلفة) .

وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهًا) وتشارك أخوها في ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفًا) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر في الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له في العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضًا نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .

فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن"الرجل"ضعف الإبنة"المرأة"للأسباب التالية:

1-فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء/4] ، [ نحلة: أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت