فدل ذلك على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا بما شرع الله ، فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، لكن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم يسلموا ، أما من سواهم فلا بد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل الكتاب المجوس لما رواه البخاري في صحيحه رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، فصار المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم ، فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية ، هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا ، وإما أن يؤدوا الجزية ، وإما القتال ، وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمر ، فأخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى ، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف ، هكذا يحكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المحمدية ، والأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزول عيسى ، فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية ، وذلك بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان .
واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان ، فقال بعض أهل العلم: تؤخذ الجزية من جميع المشركين عربهم وعجمهم ولا يستثنى أحد ، وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو: أن الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم .
وقال أبو حنيفة رحمه الله: ( تؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمجوس ولا تؤخذ من العرب ) .
وقال أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه وجماعة من العلماء: إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط ، لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس . جاء الكتاب في اليهود والنصارى ، وجاءت السنة الصريحة في المجوس ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط؛ لأن الله جل وعلا قال: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ولم يقل: أو كفوا عنكم ، وقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فعمم بقتالهم جميعا وتعليق الحكم بالوصف المشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضي لقتالهم ، فالعلة: الكفر بالله مع شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم ، فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى والمجوس أو حتى يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف .
لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والعميان والمجانين والرهبان وأرباب الصوامع والزمنى ، ومن ليس من شأنهم القتال؛ لكونهم لا يستطيعون كمن تقدم ذكرهم ، وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال فمن محاسن الإسلام تركهم وعدم قتالهم ، وفيه أيضا دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا يقتلهم ، فهذا من أسباب دخولهم في الإسلام أو عدم تفانيهم في العداء له .
وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة ، وقد جاء في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم .
وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف وهي قوله جل وعلا: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ الآية ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف ، وهكذا قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ الآية ، وقوله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وهكذا قوله سبحانه
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وهكذا قوله سبحانه: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ