فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1607

بحِصَّتِهِ مِن الثمنِ؛ لأنَّه تجبُ فيه الشفعةُ إذا بِيع مُنفردًا، فكذا [1] إذا بِيع مع غيرِهِ.

(أَوْ تَلِفَ بَعْضُ المَبيعِ؛ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ) ؛ لأنَّه تعذَّر أخذُ الكلِّ، فجاز له أخذُ الباقي، كما لو أتلَفَهُ آدميٌّ، فلو اشترى دارًا بألفٍ تُساوي ألفين، فباع بابَها أو هدَمَها فبَقِيَت بألفٍ؛ أَخَذَها الشفيعُ بخمسمائةٍ.

(وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ وَقْفٍ) ؛ لأنَّه لا يُؤخَذُ بالشفعةِ، فلا تجبُ به، ولأنَّ مُستحِقَّهُ غيرُ تامِّ الملكِ.

(وَلَا) شُفعةَ أيضًا بـ (غَيْرِ مِلْكٍ) للرقبةِ (سَابِقٍ) ؛ بأن كان شَريكًا في المنفعةِ؛ كالموصَى له بها، أو مَلَك الشَّريكان دارًا صَفقةً واحِدَةً؛ فلا شُفعةَ لأحدِهِما على الآخَرِ؛ لعدمِ الضَّررِ.

(وَلَا) شُفعةَ (لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ) ؛ لأنَّ الإسلامَ يَعلو ولا يُعلَى [2] .

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرِيهِ) ، أي: مُشتري شِقصٍ تثبُت [3] فيه الشُّفعةُ

(1) في (ب) : فكذلك.

(2) في (ب) : ولا يعلى عليه.

(3) في (ق) : يثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت