تَسقطُ بمكلَّفٍ.
وتُسَنُّ جماعةً، وأنْ لا تَنْقُصَ الصفوفُ عن ثلاثةٍ.
و (السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ) ، أي: صدرِ ذَكَرٍ، (وَعِنْدَ وَسَطِهَا) ، أي: وسَطِ أنثى، والخُنثى بين ذلك.
والأَوْلَى بها وصيُّه العدلُ، فسيِّدٌ بِرَقيقِه، فالسلطانُ، فنائبُه الأميرُ [1] ، فالحاكمُ، فالأَوْلَى بغسلِ رَجُلٍ، فزوجٌ بعدَ ذوي الأرحامِ.
ومَن قدَّمَه وليٌّ بمنزلتِه، لا مَن قدَّمَه وصيٌّ.
وإذا اجتَمعت جنائزٌ قُدِّم إلى الإِمَامِ أفضلُهم، وتَقَدَّم [2] ، فأَسَنُّ، فأَسْبَقُ، ويُقْرَعُ مع التساوي، وجَمعُهُم بصلاةٍ أفضلُ، ويُجعَلُ وسطُ أُنثى حِذَاءَ صدْرِ ذَكَرٍ، وخُنثى بَيْنهما.
(وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا) ؛ «لِتَكْبِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِي أَرْبَعًا» متفق عليه [3] .
(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : الأمين.
(2) انظر صفحة .... الفقرة ....
(3) رواه البخاري (1245) ، ومسلم (951) ، من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصفَّ بهم وكبَّر أربعًا» .