فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1607

لو جَهِل وجودَهما.

ولا يَشملُ بيعُ قَرْيَةٍ مزارِعَها بلا نصٍّ أو قرينةٍ.

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ بَاعَ) ، أو وَهَب، أو رَهَن (نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) ولو لم يُؤبَّرْ؛ (فَـ) الثمرُ (لِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الجَذَاذِ [1] إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ) ونحوُه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» متفقٌ عليه [2] ، والتأبيرُ: التلقيحُ، وإنما نصَّ عليه والحكمُ منوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالِبًا.

(1) جذذت الشيء: كسرته وقطعته، والاسم: الجذاذ، مثلثة، وهو المقطع المكسر، وضمه أفصح من فتحه، قال تعالى: (فجعلهم جذاذًا) [الأنبياء: 58] ، أي: حطامًا، والجَذاذ، بالفتح: فصل الشيء عن الشيء. ينظر: القاموس المحيط ص 331، وتاج العروس 9/ 382، وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 177) : (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله) .

(2) رواه البخاري (2379) ، ومسلم (1543) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت