فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1607

وإذا كان المغصوبُ ممَّا جَرَت العادةُ بإجارتِهِ؛ لَزِم الغاصِبَ أجرةُ مثلِهِ مدَّةَ بقائِهِ بيدِهِ، استوفى المنافِعَ أو تَرَكها تَذهَبُ.

(فَصْلٌ)

(وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ) ، أي: التي لها حُكمٌ مِن صحةٍ وفسادٍ؛ كالحجِّ والطهارةِ ونحوِهِما، والبيعِ والإجارةِ والنكاحِ ونحوِها؛ (بَاطِلَةٌ) ؛ لعدمِ إذنِ المالكِ.

وإن اتَّجر بالمغصوبِ؛ فالربحُ لمالكِهِ.

(وَالقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ) قولُ الغاصبِ؛ لأنَّه غارِمٌ، (أَوْ قَدْرِهِ) ، أي: قدرِ المغصوبِ، (أَوْ صِفَتِهِ) ؛ بأن قال: غصَبْتَنِي عبدًا كاتِبًا، وقال الغاصبُ: لم يَكُن كاتبًا؛ فـ [1] (قَوْلُهُ) أي: قولُ الغاصبِ؛ لما تقدَّم.

(وَ) القولُ (فِي رَدِّهِ أَوْ تَعَيُّبِهِ [2] ؛ بأن قال الغاصبُ: كانت فيه أصبعٌ زائدةٌ أو نحوُها، وأنكره مالكُهُ [3] ؛(قَوْلُ [4] رَبِّهِ) ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الردِّ والعيبِ.

(1) سقطت من (ق) .

(2) في (أ) و (ع) : تعييبه.

(3) في (أ) و (ع) : المالك.

(4) في (ق) : فقول. والفاء ليست من المتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت