فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 1607

(بَابُ حَدِّ الزِّنَا[1]

وهو: فِعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

(إِذَا زَنَا) المكلَّفُ (المُحْصَنُ؛ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ) ؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفِعلِه [2] .

ولا يُجلَدُ قبلَه [3] ، ولا يُنفَى.

(والمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ، أَوْ الذِّمِّيَّةَ) ، أو المستأمِنَةَ (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبُلِها، (وَهُمَا) ، أي: الزوجان (بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا) ، أي: مِن هذه الشروطِ المذكورةِ (فِي أَحَدِهِمَا) ، أي: أحدِ الزوجين؛ (فَلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) .

ويَثبُتُ إحصانُه بقولِه: وطِئْتُها، ونحوُهُ، لا بوَلَدِه منها مع إنكارِ وطْئِهِ.

(1) قال في الصحاح (6/ 2368) : (الزنى: يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، قال تعالى:(ولا تقربوا الزنى) ، والمد لأهل نجد).

(2) رواه مسلم (1690) ، من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ، وتقدم فعله مع الجهنية واليهوديين.

(3) في (ق) : قبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت