فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 1607

(فَصْلٌ)

(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً) ؛ لأنَّ الحُكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلك قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» [1] .

ولا تصحُّ أيضًا إلا (مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ) ، أي: تكونُ [2] بشيءٍ معلومٍ؛ ليَتأتَّى الإلزامُ [3] ، (إِلَّا) الدَّعوى بـ (مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولًا؛ كَالوَصِيَّةِ) بشيءٍ مِن مالِه، (وَ) الدَّعوى بـ (عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ) جَعَلَه (مَهْرًا، وَنَحْوِهِ) ؛ كعوضِ خُلْعٍ، أو أقرَّ بهِ فيُطالِبُه بما وَجَب له.

ويُعتبَرُ أن يُصرِّحَ بالدَّعوى، فلا يَكفي: لي عندَه كذا، حتى يقولَ: وأنا مطالِبُه به.

ولا تُسمَعُ بمُؤجَّلٍ لإثباتِه، غيرِ تدبيرٍ، واستيلادٍ [4] ، وكتابةٍ.

ولا بُدَّ أن تَنفَكَّ عمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قَتَل أو سَرَق مِن عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها.

ولا يُعتبَرُ فيها ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ.

(1) رواه البخاري (6967) ، ومسلم (1713) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

(2) في (أ) و (ب) و (ح) و (ق) : أن تكون.

(3) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : الإلزام به.

(4) في (أ) و (ع) : وإيلاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت