فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 1607

(وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ، أَوْ) عَقْدَ (بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا) ؛ كإجارةٍ؛ (فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ) ؛ لأنَّ الناسَ مختلِفُون في الشروطِ، فقد لا يكونُ العقدُ صحيحًا عند القاضي.

وإن ادَّعَى استدامةَ الزوجيَّةَ؛ لم يُشترَطْ ذِكرُ شروطِ العقدِ.

(وَإِن ادَّعَتِ امْرأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا) ؛ لأنَّها تدَّعِي حقًّا لها تُضِيفُه إلى سببِه.

(وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ) مِن نفقةٍ ومهرٍ وغيرِهما؛ (لَمْ تُقْبَلْ) دَعواها؛ لأنَّ النكاحَ حقُّ الزوجِ عليها، فلا تُسمَعُ دَعْواها بحقٍّ لغيرِها.

(وَإِنِ ادَّعَى) إنسانٌ (الإِرْثَ ذَكَرَ سَبَبَهُ) ؛ لأنَّ أسبابَ الإرثِ تَختلِفُ [1] ، فلا بُدَّ مِن تعيينِه.

ويُعتبَرُ تَعْيينُ مُدَّعى به إن كان حاضرًا بالمجلسِ، وإحضارُ عينٍ بالبلدِ لتُعَيَّنَ [2] ، وإن كانت غائبةً وَصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى ذِكرُ قيمتِها أيضًا.

(وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) ؛ لقولِه تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2] ، إلا في عَقدِ النكاحٍ فتَكفي العدالةُ ظاهرًا كما تقدَّم.

(1) في (ع) : مختلفة.

(2) في (ق) : لتتعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت