أي: الذهبِ والفضَّةِ.
(يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقالًا، وَفِي الفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إسلامي؛ (رُبْعُ العُشْرِ مِنْهُمَا) ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ وعائشةَ مرفوعًا: «إِنَّهُ كَانَ يَأْخُذ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَال» رواه ابنُ ماجه [1] ، وعن عليٍّ نحوِه [2] ، وحديثِ أنسٍ مرفوعًا: «فِي
(1) رواه ابن ماجه (1791) ، من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة مرفوعًا، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف) ، وصححه الألباني لشواهده، ومنها:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا عند الدارقطني (1902) ، وفيه عبد الكريم بن أبي مخارق ومحمد بن أبي ليلى، وكلاهما ضعيف.
حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عند أبي عبيد في الأموال (1106) ، وهو مرسل صحيح، وفيه: «أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيئ حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار» ، وهذه وجادة من أقوى الوجادات كما يقول الألباني، وهي حجة.
الوارد عن علي موقوفًا، وتقدم صفحة .... الفقرة ....
قال ابن حزم: (كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء) ، وقال ابن عبد البر: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات) ، وقال شيخ الإسلام: (وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف) . ينظر: المحلى 4/ 178، الاستذكار 3/ 135، مجموع الفتاوى 25/ 12، مصباح الزجاجة 2/ 87، الإرواء 3/ 289.
(2) تقدم تخريجه في الشاهد رقم (2) ، صفحة ... الفقرة