الهَدْيُ: ما يُهْدَى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُهدَى إلى اللهِ سبحانه وتعالى.
والأضحيةُ: بضم الهمزة وكسرها: واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّةٌ.
وأجمع المسلمون على مشروعيتِها [1] [2] .
(أَفْضَلُهَا: إِبلٌ، ثُمَّ بَقرٌ) إن أُخْرِج كاملًا؛ لكَثْرَةِ الثمنِ ونفعِ الفقراءِ، (ثُمَّ غَنَمٌ) .
وأفضلُ كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغْلى ثمنًا؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32] ، فأَشْهَبُ: وهو الأملحُ، أي: الأبيضُ [3] ، أو بَياضُه [4] أكْثَرُ من سَوادِه، فأصفرُ، فأسودُ.
(وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ) : ما له ستَّةُ أشهرٍ كما يأتي،
(1) في (أ) و (ق) : مشروعيتهما.
(2) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (1/ 331) ، المغني لابن قدامة (9/ 435) .
(3) في (ق) : أبيض.
(4) في باقي النسخ: ما بياضه.