فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1607

(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

الهَدْيُ: ما يُهْدَى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُهدَى إلى اللهِ سبحانه وتعالى.

والأضحيةُ: بضم الهمزة وكسرها: واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّةٌ.

وأجمع المسلمون على مشروعيتِها [1] [2] .

(أَفْضَلُهَا: إِبلٌ، ثُمَّ بَقرٌ) إن أُخْرِج كاملًا؛ لكَثْرَةِ الثمنِ ونفعِ الفقراءِ، (ثُمَّ غَنَمٌ) .

وأفضلُ كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغْلى ثمنًا؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32] ، فأَشْهَبُ: وهو الأملحُ، أي: الأبيضُ [3] ، أو بَياضُه [4] أكْثَرُ من سَوادِه، فأصفرُ، فأسودُ.

(وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ) : ما له ستَّةُ أشهرٍ كما يأتي،

(1) في (أ) و (ق) : مشروعيتهما.

(2) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (1/ 331) ، المغني لابن قدامة (9/ 435) .

(3) في (ق) : أبيض.

(4) في باقي النسخ: ما بياضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت