فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 1607

فطالقٌ، (أَوْ قَالَ) : طالقٌ طلقةً (بَعْدَهَا) طلقةٌ، (أَوْ) : طلقةً (قَبْلَهَا) طلقةٌ، (أَوْ) : طلقةً (مَعَها طَلْقَةٌ؛ وَقَعَ ثِنْتَانِ) في مدخولٍ بها [1] ؛ لأنَّ للرجعيةِ حُكْمَ الزوجاتِ [2] في لحوقِ الطلاقِ، (وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهُ مَا بَعْدَهَا) ؛ لأنَّ البائنَ لا يَلحقُها طلاقٌ.

بخلافِ: أنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ، أو: فوقَ طلقةٍ، أو: تحتَ طلقةٍ، أو: فوقَها، أو: تحتَها طلقةٌ؛ فثنتان، ولو غيرَ مدخولٍ بها.

(وَالمُعَلَّقُ) مِن الطلاقِ (كَالمُنَجَّزِ فِي هذَا) الذي تقدَّم ذِكرُه، فـ: إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، فقامت؛ وَقَع الثلاثُ ولو غيرَ مدخولٍ بها، و: إن قُمْتِ فأنت طالقٌ فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، وقامَت؛ وَقَع ثِنتان في مدخولٍ بها، وتَبِينُ غيرُها بالأُولَى.

(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

(وَيَصِحُّ مِنْهُ) ، أي: مِن الزوجِ (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَ) عددِ (المُطَلَّقَاتِ) ، فلا يصحُّ استثناءُ الكلِّ، ولا أكثرَ

(1) في (ع) : مدخولها بها.

(2) في (ق) : الزوجيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت