فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 1607

(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

(وَهُمُ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِالسِّلَاحِ) ، ولو عَصا أو حَجرًا، (فِي الصَّحْرَاءِ، أَوِ البُنْيَانِ) ، أو البحرِ، (فَيَغْصِبُونَهُمُ المَالَ) المحترمَ (مُجَاهَرَةً لَا سَرِقَةً) .

ويُعتبَرُ ثبوتُه ببيِّنَةٍ، أو إقرارٍ مرَّتَيْن، والحرزُ، ونصابُ السرقةِ.

(فَمَنْ) ، أي: أيُّ مكلَّفٍ مُلتزِمٍ، ولو أنثى أو رَقيقًا، (مِنْهُمْ) ، أي: مِن قُطَّاعِ الطَّريقِ (قَتَلَ مُكَافِئًا) له (أَوْ غَيْرَهُ) ، أي: غيرَ مُكافئٍ؛ (كَالوَلَدِ) يَقتُلُه أبوه [1] ، (وَ) كـ (العَبْدِ) يَقتُلُه الحرُّ، (وَ) كـ (الذِّمِّيِّ) يَقتُلُه المسلمُ، (وَأَخَذَ المَالَ) الذي قَتَلَه [2] لقَصْدِه؛ (قُتِلَ) وجوبًا؛ لحقِّ اللهِ تعالى، ثمَّ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، (ثُمَّ صُلِبَ) قاتلُ مَن يُقَادُ به في غيرِ المحارَبَةِ (حَتَّى يَشْتَهِرَ) أمرُهُ، ولا يُقطَعُ مع ذلك.

(وَإِنْ قَتَلَ) المحارِبُ (وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ؛ قُتِلَ حَتْمًا وَلَمْ يُصْلَبْ) ؛ لأنَّه لم يُذكَرْ في خبرِ ابنِ عباسٍ الآتي [3] .

(1) في (أ) و (ع) : أباه.

(2) في (ق) : قتل.

(3) انظر صفحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت