بفتحِ القافِ، وحُكِيَ كسرُها، ومعناها لغةً: القطعُ.
واصطلاحًا: دَفْعُ مالٍ لمن ينتفعُ به ويردُّ بدلَه.
وهو جائزٌ بالإجماعِ [1] .
(وَهُوَ مَنْدُوبٌ) ؛ لقولِه عليه السلامُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ» [2] .
وهو مباحٌ للمقترِضِ، وليس مِن المسألةِ المكروهةِ؛ لفعلِه عليه السلامُ [3] .
(وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) مِن نَقْدٍ أو عَرْضٍ؛ (صَحَّ قَرْضُهُ) ، مَكيلًا كان أو مَوزونًا أو غيرَهما؛ «لأَنَّهُ عليه السلام اسْتَسْلَفَ بَكْرًا» [4] ، (إلَّا بَنِي آدَمَ) ،
(1) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 196) .
(2) رواه ابن ماجه (2430) من طريق سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعًا. قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن نسير، ويقال: ابن قشير، ويقال: ابن شتير، ويقال: ابن سفيان، وكله واحد، متفق على تضعيفه) ، وحسنه الألباني بالشواهد. ينظر: مصباح الزجاجة 3/ 69، الإرواء 5/ 225.
(3) كما في مسلم (1600) من حديث أبي رافع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا» .
(4) تقدم تخريجه صفحة الفقرة