فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1607

(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

(تَجِبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المُنفِقُ عليه لا يَملِكُ شيئًا، (أَوْ تَتِمَّتُهَا) إذا كان يَملِكُ [1] البعضَ؛ (لأَبَوْيهِ وَإِنْ عَلَوْا) ؛ لقولِه تعالى: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [البقرة: 83] ، ومِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما، (وَ) تجبُ النفقةُ أو تَتِمَّتُها (لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) ، ذَكرًا كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) [البقرة: 233] ، (حَتَّى ذَوِي الأَرْحَامِ مِنْهُمْ) ، أي: مِن آبائِه وأمهاتِه؛ كأجدادِه المُدْلِين بإناثٍ، وجَدَّاتِه الساقِطاتِ، ومِن أولادِه؛ كولدِ البنتِ، سواءٌ (حَجَبَهُ) ، أي: الغَنيَّ (مُعْسِرٌ) ، فمَن له أبٌ وجدٌّ مُعسِران وجَبَت عليه نفقتُهُما ولو كان محجوبًا مِن الجدِّ بأبيه المُعسِرِ، (أَوْ لَا) ؛ بأن لم يَحجِبْهُ أحدٌ؛ كمَن له جَدٌّ مُعسِرٌ ولا أبَ له؛ فعليه نفقةُ جدِّه؛ لأنَّه وارِثُهُ.

(وَ) تجبُ النفقةُ أو إكمالُها [2] لِـ (كُلِّ مَنْ يَرِثُهُ) المنفِقُ (بِفَرْضٍ) ؛ كولدِ الأُمِّ، (أَوْ تَعْصِيبٍ) ؛ كأخٍ وعمٍّ لغيرِ أُمٍّ، (لَا) لمن يرِثُهُ (بِرَحِمٍ) ؛ كخالٍ وخالةٍ، (سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) ، كما سَبَق، (سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآخَرُ؛ كَأَخٍ) للمنفقِ، (أَوْ لَا؛ كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ) ،

(1) في (ب) : لا يملك.

(2) (أ) و (ع) : كمالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت