فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 1607

وحَرُمَ أن تُستَرْضَعَ أَمةٌ لغيرِ ولدِها إلا بعدَ رِيِّهِ.

ولا يَتَسرَّى عبدٌ مُطلقًا.

(فصل) في نفقةِ البهائمِ

(وَ) يجبُ (عَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا) ؛ لقولِه عليه السلام: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» متفقٌ عليه [1] .

(وَ) يجبُ عليه (أَنْ لَا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ) ؛ لئلا يُعذِّبَها.

ويجوزُ الانتفاعُ بها في غيرِ ما خُلِقَت له؛ كبَقَرٍ لحمْلٍ وركوبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لحرْثٍ ونحوِه.

ويحرُمُ لعنُها، وضربُ وجْهٍ، ووَسْمٍ فيه.

(وَلَا يَحْلِبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يضُرُّ وَلَدَهَا) ؛ لعمومِ قولِه عليه السلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [2] .

(فَإِنْ عَجَزَ) مالِكُ البهيمةِ (عَنْ نَفَقَتِهَا؛ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ أُكِلَتْ) ؛ لأنَّ بقاءَها في يدِه مع تَركِ الإنفاقِ

(1) رواه البخاري (2365) ، ومسلم (2242) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت