وحَرُمَ أن تُستَرْضَعَ أَمةٌ لغيرِ ولدِها إلا بعدَ رِيِّهِ.
ولا يَتَسرَّى عبدٌ مُطلقًا.
(وَ) يجبُ (عَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا) ؛ لقولِه عليه السلام: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» متفقٌ عليه [1] .
(وَ) يجبُ عليه (أَنْ لَا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ) ؛ لئلا يُعذِّبَها.
ويجوزُ الانتفاعُ بها في غيرِ ما خُلِقَت له؛ كبَقَرٍ لحمْلٍ وركوبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لحرْثٍ ونحوِه.
ويحرُمُ لعنُها، وضربُ وجْهٍ، ووَسْمٍ فيه.
(وَلَا يَحْلِبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يضُرُّ وَلَدَهَا) ؛ لعمومِ قولِه عليه السلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [2] .
(فَإِنْ عَجَزَ) مالِكُ البهيمةِ (عَنْ نَفَقَتِهَا؛ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ أُكِلَتْ) ؛ لأنَّ بقاءَها في يدِه مع تَركِ الإنفاقِ
(1) رواه البخاري (2365) ، ومسلم (2242) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة