فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1607

(بَابُ الخِيارِ) وقبضِ المبيعِ والإقالةِ

الخيارُ: اسمُ مصدرِ اختار، أي: طَلَب خَيْرَ الأمرَيْن مِن الإمضاءِ والفسخِ.

(وَهُوَ) ثمانيةُ (أَقْسَامٌ) :

(الأَوَّلُ: خِيَارُ المَجْلِسِ) ، بكسرِ اللامِ: موضِعُ الجلوسِ، والمرادُ هنا مكانُ التبايعِ.

(يَثْبُتُ) خيارُ المجلسِ (فِي الَبيْعِ) ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ يرفعُه: «إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» متفقٌ عليه [1] .

لكن يُستثنى مِن البيعِ: الكتابةُ، وتولِّي طرَفَيْ العقدِ، وشراءُ مِن يَعتقُ عليه، أو اعترف بحريتِه قبلَ الشراءِ.

(وَ) كالبيعِ (الصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ) ؛ كما لو أقرَّ بدَيْنٍ أو عَيْنٍ ثُمَّ صالحه عنه بعوضٍ، وقسمةُ التراضي، والهبةُ على عوضٍ؛ لأنَّها نوعٌ مِن البيعِ.

(وَ) كبيعٍ أيضًا (إِجَارَةٌ) ؛ لأنَّها عَقْدُ معاوضةٍ أشْبَهَت البيعَ،

(1) رواه البخاري (2112) ، ومسلم (1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت