وسبعةً إذا رجع؛ لقضاءِ الصحابةِ [1] .
(وَ) يجبُ بوطءٍ (فِي العُمْرَةِ شَاةٌ) [2] .
(وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا) ، أي: ما ذُكِرَ من الفِدْيَةِ في الحجِّ والعمرةِ، وفي نسخةٌ: (لَزِمَاهَا) ، أي: البدنةُ في الحجِّ، والشاةُ في العمرةِ.
والمُكْرَهةُ لا فديةَ عليها.
وتقدَّم حُكْمُ المباشرةِ دون الفرجِ [3] ، ولا شيءَ على مَنْ فكَّر فأنزل.
والدمُ الواجبُ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ؛ كمتعةٍ.
(فَصْلٌ)
(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ) واحدٍ، بأنْ حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبِسَ مَخِيطًا، أو تَطَيَّبَ، أو وَطِئَ ثم أعاده (وَلَمْ يَفْدِ) لِما سبق؛ (فَدَى مَرَّةً) ، سواءٌ فعلَه متتابعًا أو متفرِّقًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى أَوْجَب في حلقِ الرأسِ فديةً واحدةً، ولم يُفرِّق بين ما وقع في دُفْعةٍ أو دُفُعاتٍ [4] .
(1) تقدم صفحة .... الفقرة ....
(2) في (أ) و (ب) و (ع) زيادة: وتقدم حكم المباشرة.
(3) انظر
(4) قال في المصباح المنير (1/ 196) : (الدَّفعة -بالفتح-: المرة، وبالضم اسم لما يدفع بمرة، يقال: دفعت من الإناء دَفعة، بالفتح بمعنى المصدر، وجمعها دَفَعات، مثل: سجدة وسجدات، وبقي في الإناء دُفعة -بالضم-: أي مقدار يدفع، قال ابن فارس: والدفعة من المطر والدم وغيره مثل: الدفقة، والجمع دُفَع، ودُفُعات مثل: غرفة، وغرف، وغرفات في وجوهها) .