فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 1607

فَاسِدًا)؛ كخمرٍ أو خنزيرٍ (وَقَبَضَتْهُ؛ اسْتَقَرَّ) فلا شيءَ لها غيرُه؛ لأنَّهما تَقابَضا بحُكمِ الشِّركِ، (وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ) ولا شيئًا منه؛ فُرِضَ لها مهرُ المثلِ؛ لأنَّ الخمرَ ونحوَه لا يكونُ مَهرًا لمسلمةٍ فيَبْطُلُ، وإن قَبَضَت البعضَ وَجَب قِسطُ الباقي مِن مَهرِ المثلِ.

(وَ) إنْ (لَمْ يُسَمَّ) لها مهرٌ؛ (فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ) ؛ لخُلُوِّ النكاحِ عن التسميةِ.

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا) ؛ بأن تَلفَّظا بالإسلامِ دفعةً واحدةً؛ فعلى نكاحِهما؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منهما اختلافُ دِينٍ.

(أَوْ) أسْلَمَ (زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ) - كتابِيًّا كان أو غيرَ كتابيٍّ- (فَعَلَى نِكَاحِهِمَا) ؛ لأنَّ للمسلمِ ابتداءَ نكاحِ الكتابيةِ.

(فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ) ، أي: الزَّوجةُ الكتابيَّةُ تحتَ كافرٍ قبلَ دخولٍ؛ انفسَخَ النِّكاحُ؛ لأنَّ المسلمةَ لا تَحِلُّ لكافرٍ، (أَوْ) أسْلَم (أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ الكِتَابِيَّيْنِ) ؛ كالمجوسِيَيْنِ يُسلِمُ أحدُهما (قَبْلَ الدُّخُولِ؛ بَطَلَ) النكاحُ؛ لقولِه تعالى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) [الممتحنة: 10] وقولِه: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: 10] .

(فَإِنْ سَبَقَتْهُ) بالإسلامِ؛ (فَلَا مَهْرَ) لها؛ لمَجيءِ الفُرقَةِ مِن قِبَلِها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت