فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1607

(وَإِنْ سَبَقَهَا) بالإسلامِ؛ (فَلَهَا نِصْفُهُ) ، أي: نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِن قِبَلِه.

وكذا إن أسْلَما وادَّعت سَبْقَه، أو قالا: سَبَق أحدُنا ولا نَعلمُ عينَه.

(وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) ، أي: أحدُ الزَّوجين غيرِ الكتابيَّيْنِ، أو أسلَمَت كافرةٌ تحتَ كافرٍ (بَعْدَ الدُّخُولِ؛ وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ) ؛ لما روى مالكٌ في مُوَطَّئِه عن ابنِ شهابٍ قال: «كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ وَامْرَأَتَه بِنْتَ الوَلِيدِ بِنِ المُغِيرَةِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتَّى شَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَقَرَّت عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاح» [1] ، قال ابنُ عبدِ البرِّ: (شُهْرَةُ هذا الحديثِ أقوى مِن إسنادِه) [2] ، وقال ابنُ شُبرُمَةَ: «كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) رواه مالك (2002) ، ومن طريقه الشافعي (ص 219) ، والبيهقي (14063) ، عن عن ابن شهاب مرسلًا. وأعله الألباني بالإرسال، وقال يحيى بن معين: (مراسيل الزهري ليس بشيء) ، وقال الشافعي: (إرسال الزهري عندنا ليس بشيء) ، وقال ابن رجب: (فإن مراسيل الزهري لو صحت عنه من أضعف المراسيل) .

قال ابن عبد البر: (هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده) . ينظر: التمهيد 12/ 19، شرح علل الترمذي 1/ 535، فتح الباري لابن رجب 3/ 207، الإرواء 6/ 337.

(2) التمهيد (12/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت