فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 1607

ولا يَطؤها إن كان وَطِئ في طُهْرٍ حَلَف فيه قبلَ حيضٍ، ولا أكثرَ مِن مرَّةٍ كلَّ طُهرٍ.

(وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إِنْ كَانَتْ حَامِلًا بِذَكَرٍ، وَطَلْقتَيْنِ) إن كانت حامِلًا (بأُنْثَى، فَوَلَدَتْهُمَا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا) ، بالذَّكرِ واحدةً وبالأُنثى ثِنتين.

(وَإِنْ كَانَ مَكَانَهُ) ، أي: مكانَ قولِه: إن كنتِ حامِلًا بذَكَرٍ فأنتِ طالِقٌ طلقةً، وإن كنتِ حامِلًا بأنثى فأنت طالِقٌ ثِنتين [1] : (إِنْ كَانَ حَمْلُكِ، أَوْ مَا فِي بَطْنِكِ) ذَكَرًا فأنتِ طالِقٌ طَلقةً، وإن كان أُنثى فأنتِ طالِقٌ ثِنتين، وولدَتْهُما؛ (لَمْ تَطْلُقْ بِهِمَا) ؛ لأنَّ الصيغةَ المذكورةَ تَقتضِي حَصْرَ الحملِ في الذكوريةِ أو الأنوثيةِ، فإذا وُجِدَا لم تَتمحَّضْ ذكوريتُهُ ولا أنوثيتُهُ، فلا يَكونُ المعلَّقُ عليه موجودًا.

(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

يَقعُ ما عُلِّق [2] على ولادةٍ بإلقاءِ ما تَبيَّن فيه بعضُ خلقِ

(1) في (ع) : اثنتين.

(2) في (أ) و (ع) : على ما علق. وفي الأصل كُتبت (على) في الهامش بلا علامة تصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت