بفتحِ الواوِ وكسرِها: التفويضُ، يقولُ [1] : وكَلتُ أمري إلى اللهِ، أي: فوَّضتُه إليه.
واصطلاحًا: استنابةُ جائزِ التصرُّفِ مثلَه فيما تَدخلُه النيابةُ.
(تَصِحُّ) الوكالةُ (بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الإِذْنِ) ، كـ: افعل كذا، أو أذنت لك في فِعلِه، ونحوِه.
وتصحُّ مؤقتةً ومعلقةً بشرطٍ؛ كوصيةٍ، وإباحةِ أَكْلٍ، وولايةِ قضاءٍ، وإمارةٍ.
(وَيَصِحُّ القَبُولُ عَلَى الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي) ؛ بأن يوكِّلَه في بيعِ شيءٍ، فيبيعُه بعدَ سنةٍ، أو يبلِّغَه أنه وكَّلَه بعدَ شهرٍ، فيقولُ: قَبِلْتُ، (بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ) ، أي: على القبولِ؛ لأنَّ قَبولَ وكلائِه عليه السلامُ كان بفعلِهِم، وكان مُتراخيًا عن توكيلِه إياهُم، قاله في المبدعِ [2] .
ويُعتبرُ تَعيينُ الوكيلِ.
(وَمَنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ) لنفسِه (فَلَهُ التَّوْكِيلُ) فيه، (وَالتَّوَكُّلُ فِيهِ) ، أي: جاز أن يَستَنِيبَ غيرَه، وأنْ يَنُوبَ عن غيرِه؛ لانتفاءِ
(1) في (ق) : تقول.